الرئيسية/فتاوى/بقاء الزوجة مع من يسب الدين

بقاء الزوجة مع من يسب الدين

السؤال :

 ما حكم رجل سب الدين؟ وما حكم بقاء زوجته معه؟ مع العلم أنّها قامت بنصيحته ووعدها بألّا يعود ولكنه يحنث. وجزاكم الله خيرًا.

 

 الحمد لله، سبّ الدّين يتضمّن بغض دين الإسلام الذي هو دين الله، ومَن يبغض دين الإسلام فهو كافر، وإذا وقع ذلك مِن مسلم صار مرتدًا، وحرّمت عليه زوجته لأنّها مسلمة وهو كافر، ولا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة بحال، لكنه إذا تاب ورجع إلى الله وتاب توبة نصوحًا: فهما على نكاحهما، يعني فهي زوجته على ما كانت عليه، إلا أن يتمادى في كفره حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة فإنّ أهل العلم يختلفون في بقاء النكاح، ولهم في ذلك استدلالات وتفصيلات ليس هذا موضع ذكرها.
فالواجب على المسلم أن يعظم دين الإسلام وأن يحترمه بقلبه وبلسانه وبجوارحه، ولا يتهاون بالكلام المنكر، فربّ كلمة يطلقها العبد لا يلقي لها بالاً يشقى بها أبد الآباد، كما جاء في الحديث الصحيح: (إنّ الرّجلَ لَيَتكلّمُ بالكلمةِ مِن سَخطِ الله عزّوجلّ لايظنّ أنْ تبلغَ ما بلغتْ يكتبُ اللهُ عزّوجلّ بها عليهِ سخطهُ إلى يومِ القيامةِ) (رواه أحمد:15852، والترمذي:3219، وابن ماجه:3969).
فالحذر الحذر، ونعوذ بالله مِن زيغ القلوب ومِن طاعة الشّيطان، فهو العدو المبين الذي مَن استجاب له قادهُ إلى العذاب السّعير، نعوذُ بالله مِن الشّيطان الرجيم، ومِن عذاب الله، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل.