الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد، أمَّا بعد :
فهذه المعاملة غيرُ صحيحة، بل هي متضمِّنة لنوعي الربا: ربا الفضل وربا النَّساء، وذلك بإحالة مَن له /مئة وعشرون ألفا/ على مَن له دينٌ على المحيل /بمئة وخمسين ألفا/، وقد نصَّ الفقهاء على أنَّه لا تجوزُ الحوالة بدين على دين أكثر مِن المحال به، فمِن شروط الحوالة أن يكون الدَّين المحال عليه بقدر الدين المحال به، [1] لا بأكثر؛ لأنَّه حينئذٍ يؤولُ إلى ربا الفضل، وإن كانَ الدَّينُ المحالُ عليه مؤجَّلًا آلَ إلى نوعي الرّبا، كما تقدَّم. والله أعلم.
أملاه:
عبد الرحمن بن ناصر البراك
حرر في 26/5/1442هـ
الحاشية السفلية
↑1 | – ينظر: المغني 4/390. ط. مكتبة القاهرة. |
---|