الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد؛ أما بعد:
فيمكن أن يستنبط جواب هذا السؤال ممَّا ذكره الفقهاء في تطهير الماء المتنجِّس بتغيُّر أحد أوصافه بنجاسة، قالوا: فإذا زال تغيُّره بنزحه، فبقي ماءٌ كثير غير متغيِّر، أو بإضافة ماء طهور كثير، أو زال تغيُّره بنفسه، صار الماء طهورًا، [1] ومعنى هذا أن الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا؛ فعلَّة نجاسة الماء تغيُّره بالنَّجاسة؛ فإذا زال تغيُّره ارتفع الحكم بنجاسته، وبناءً على ذلك نقول: إذا وُضع هذا الدواء في كحول، ثم تبخَّر هذا الكحول كلِّيًّا بقي الدواء طاهرًا؛ لزوال السائل المحرَّم؛ لأنه ترتب على إضافة الماء المغليِّ فَصْلُ الكحول عن الدواء الموضوع فيه، فيباح استعماله حينئذ؛ لعدم وجود مانع، ولكن ينبغي سؤال أهل الخبرة للتأكد من زوال الكحول كلِّيًا بإضافة الماء المغلي. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
حرر في 13 رجب 1443 هـ
الحاشية السفلية
↑1 | ينظر: الروض المربع-ط ركائز- (1/83). |
---|