الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد:
نعم؛ يجوز أن تُراجعَ زوجتَك التي طلَّقتها قبل خمس سنين طلقة واحدة، لكن برضاها، بعقد جديد ومهر جديد تتفقون عليه؛ لأنَّها قد خرجتْ مِن العِدَّة، أصلح الله شأنكم، والله الموفق.
حُرِّر في يوم الثلاثاء الرَّابع عشر من شهر رجب من عام ثلاثة وأربعين وأربع مئة بعد الألف.
قال ذلك:
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك