الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع هذه الأراضي؛ لأنه بيْع مشتمل على الغرر، وذلك لما تضمَّنه من الجهالة من وجهين:
أحدهما: الجهل بوقت قبض الأرض؛ فإنه لا يُدرى عن الوقت الذي تُتسَّلم فيه من البلدية.
الثاني: الجهل بتعيين القطعة الممنوحة، وتحديد موقعها؛ فالبائع والمشتري كلاهما جاهل بالمبيع، وبوقت تملُّكه، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر، [1] ولهذا كان من شروط البيع: العلم بالمبيع، وملك البائع له، وهذا غير متحقق في هذه المبايعة، فهي حرام؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر. والله أعلم.
أملاه:
عبد الرحمن بن ناصر البراك
حرر في 12 صفر 1444هـ
الحاشية السفلية
↑1 | أخرجه مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث متواتر رواه جماعة من الصحابة. ينظر: نظم المتناثر (171). |
---|