الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمد، أما بعد:
فهذا البيع يعرف عند الفقهاء ببيع السَّلم؛ وصورته أن يبيع موصوفًا في الذمة بثمن يسلَّم في مجلس العقد، [1] وثبت في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث، فقال -صلى الله عليه وسلم-: مَن أسلفَ في شيء، ففي كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلوم، إلى أجل معلوم متفق عليه واللفظ للبخاري، [2] فهذه شروط تضمنها الحديث، وهو أن يكون المبيع معلوم المقدار بكيل أو وزن، وأن يكون وقت التسليم معلومًا، وهو الأجل، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: وأجل معلوم، فعليك -أيها السائل- مراعاة هذه الشروط:
أولها: ضبط المبيع بصفته، الثاني: تسليم الثمن مقدَّما. الثالث: تقدير المبيع بكيل أو وزن، أي: بالكيلو أو اللتر مثلًا. الثالث: أن يكون الأجل معلومًا. فإذا استوفيت هذه الشروط فهو بيع شرعيٌّ صحيح، [3] والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 15 ربيع الآخر 1444هـ