الرئيسية/فتاوى/حكم لعن المعين
file_downloadshare

حكم لعن المعين

السؤال :

وردَ في حديثٍ في النّساءِ الكاسياتِ العارياتِ: (الْعنُوهُنَّ فإنَّهُنَّ ملعوناتٌ) فما توضيحُ ذلك جزاكم الله خيرًا ؟

أقول وردَ في الحديثِ الصَّحيحِ: (صنفانِ من أهلِ النَّار لم أرَهُما.. نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ) هذا هو اللي [الذي] في “صحيحِ مسلم”، أمَّا لفظةُ : (فالعنوهُنَّ فإنهنَّ ملعوناتٌ) فإن هذا ليس في رواية “مسلمٍ”، والعصاةُ يجوزُ لعنُهم على الإجمالِ، لا على وجهِ التَّعيينِ، فلو رأينا شاربَ خمرٍ ما نقولُ: هذا ملعونٌ، أو نقولُ: لعنَك الله، فقد أنكرَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وَسلَّمَ- هذا، ولو رأينا امرأةً مُتبرِّجَةً لا نقولُ لها: أنتِ ملعونة، أو لعنَكِ الله، لا، فإنْ صحَّ هذا اللفظُ : (فالعنوهنَّ فإنَّهنَّ ملعوناتٌ) نقولُ: لعنَ اللهُ الكاسياتِ العارياتِ بس [فقط]، ولا نُعيِّنُ ولا نخصُّ واحدةً منهنَّ بذلك .