هذه مسألةٌ ذكرَها شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ في كتابِه "إقامةُ الدَّليلِ على إبطالِ التَّحليلِ" وذكرَ فيها خلافًا لبعضِ أهلِ العلمِ، والظَّاهرُ -واللهُ أعلمُ- أنَّه لا يبطلُ لأنَّ أمرَ الطَّلاقِ ليسَ.. لكن كانَ الواجبُ ألَّا تقصدي هذا، ألَّا تقصدي التَّحليلَ، فيُخشَى، أمَّا الحالةُ المعيَّنةُ فالأظهرُ عندي -واللهُ أعلمُ بالصَّواب- أنَّ النِّكاحَ صحيحٌ ؛ لأنَّ نيَّةَ المرأةِ ليس مضمونًا، ليس الطَّلاقُ بيدِها، لكن كونها رغبتْ في النِّكاح مِن أجلِ أن تحلَّ للأوَّلِ هذا شيءٌ آخرُ، بخلافِ الرَّجلِ، الرَّجلُ عقدُ النِّكاحِ بيدِه، فالزَّواجُ صحيحٌ، وتحلِّين للزَّوجِ الأوَّل .