الرئيسية/فتاوى/حكم طواف الإفاضة للحائض
file_downloadshare

حكم طواف الإفاضة للحائض

السؤال :

حاضَتْ زوجتي أثناءَ الحجِّ وقبلَ طوافِ الإفاضة، وأفتى لنا بعضُ النَّاسِ بالاغتسالِ ثمَّ الطَّوافِ ففعلَتْ زوجتي هذا ولم ينزل الدَّمُ أثناء الطَّوافِ ولكنَّهُ نزلَ بعدَ الانتهاءِ منهُ، فماذا عليها الآن ؟

ما نزلَ عليها وقتَ الطَّواف لكنَّها حائضٌ، والدَّمُ -دمُ الحيضِ- يجري تارةً وينقطعُ أخرى، فانقطاعُه في حالِ الحيضِ شيءٌ عارضٌ، فهي طافَتْ وهي حائضٌ، الآن هي طافَتْ وهي حائضٌ، وإذا كانَ مَن أفتاكم مِن أهلِ الفتوى فلعلَّكم تُعذَرون بذلك، على قولِ مَن لا يشترطُ الطَّهارةَ في الطَّوافِ، وإن كانَ يتيسَّرُ لكم أنْ تعود وتطوف طوافَ الإفاضةِ فهذا أفضلُ وأحوطُ، إذا كانَتْ في داخلَ المملكةِ يتيسَّرُ لها ذلكَ إذا تيسَّرَ أنْ تعودَ وتطوفَ طوافَ الإفاضةِ فهذا أحوط .

طالب: ما عليها شيءٌ لطوافِها وهي حائضٌ؟
الشيخ:
ما عليها، غلط بس [فقط]، نقولُ: غلطٌ .

طالب: تقعُ في الإثمِ ؟
الشيخ:
إي، إذا كانَتْ متعمِّدةً، لكن ظاهرُ السُّؤالِ أنَّها مخطئةٌ بسببِ الفتوى .