الرئيسية/فتاوى/حكم تقديم إخراج الزكاة لحاجة الفقير للمال
file_downloadshare

حكم تقديم إخراج الزكاة لحاجة الفقير للمال

السؤال :

ما حكمُ تقديمِ دفعِ جزءٍ مِن زكاةِ المالِ لمُحتاجٍ قبلَ أنْ يَحِلَّ عليها الحولُ ؟

المعروفُ عندَ أهلِ العلمِ أنَّه يجوزُ تعجيلِ الزَّكاةِ، لِمَا وردَ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أخذَ الزَّكاةَ مِن العبَّاسِ لسنتينِ، عجَّلَها لسنتينِ، فإذا وقعَ يعني ظرفٌ خاصٌّ يستدعي إخراجَ الزَّكاةِ فيجوزُ تعجيلُها لهذا الظَّرفِ الخاصِّ، فإذا قُدِّرَ أنَّه حصلَ على جماعةٍ ضرورةٌ وحاجةٌ شديدةٌ فيجوزُ تعجيلُ الزَّكاةِ لرفعِ ضرورتِهم .