file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

(42) “فصل” قوله الجمع بين الصلاتين

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
– شرح كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع"
– (كتاب الصّلاة)
– الدّرس: الثّاني والأربعون

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيّنا محمّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أجمعين، أمَّا بعد؛ قال المصنّفُ رحمهُ اللهُ تعالى:
فصلٌ (الجمعَ بينَ الصلاتين)

– الشيخ:  هذه هي الرخصةُ الثالثةُ، رُخصُ السفرِ كثيرةٌ ومتعدّدةٌ، وأعظمُها وأشهرُّها القصرُ، قصرُ الرباعيّةِ ركعتين، ومن رُخَصِ السفرِ: المسحُ على الخفينِ ثلاثةَ أيامٍ بلياليها، ومن رُخصِ السفرِ: الفطرُ، ومن رُخصِ السفرِ: الجمعُ بين الصلاتين، وهو المقصودُ هنا. والجمعُ بين الصلاتين هو فعلُه في وقتِ إحداهُما، وهو خاصٌّ بالظُّهرينِ والعِشاءينِ، والظهران: هما الظهرُ والعصرُ، والعشاءان: هما المغربُ والعشاءُ، ولا تُجمعُ الفجرُ لا إلى ما قبلِها ولا إلى ما بعدِها، ولا تُجمعُ العصرُ إلى ما بعدِها، ولا المغربُ إلى ما قبلها، فالجمعُ خاصٌّ بالظهرينِ وبالعشاءينِ.
 
– القارئ: (يجوزُ الجمعُ بينَ الظهرينِ، وبينَ العشاءين، في وقت إحدَاهُمَا)
– الشيخ:  يقول: يجوزُ، معناها يُباحُ، والجوازُ: تارةً يُطلقُ على ما يُقابلُ الحرامَ، فيشملُ الواجبَ والمستحبَّ، والمباحُ مستوى الطرفين، وتارةً يُرادُ به خصوصُ المباحِ الذي ليسَ بواجبٍ ولا مستحبٍّ، والذي يظهرُ هنا أنَّه يريدُ الأوَّلَ؛ لأنَّ الأصلَ هو فعلُ كلّ صلاةٍ في وقتِها، فلا يجوزُ تقديمُ الصلاةِ عن وقتِها، ولا تأخيرُها عن وقتِها؛ لأنَّ اللهَ فرضَ الصلاةَ في أوقاتٍ: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]
فهو يقولُ: يجوزُ الجمعُ بين الظهرين وبين العشاءين في وقتِ إحداهُما، لكن هل هذا الجمعُ سنّةٌ، أم واجبٌ، أم مباحٌ فقط؟ هو في الحقيقةِ تارةً يكونُ جائزًا فقط، وتارةً يكونُ سنّةً، فالجمعُ في السفرِ إذا جَدَّ به السيرُ نقولُ: أنَّ الجمعَ في مثلِ هذهِ الحال سنّةٌ، بمعنى أنَّ فعلَه أفضلُ من تركِه، وتارةً يكونُ جائزًا كما سيأتي، وهو جمعُ المسافرِ إذا كان نازلًا، والسنةُ هو التوقيتُ للمسافرِ إذا كان نازلًا، لكنْ على الصحيحِ أنَّه يجوزُ، ثمَّ إنَّ الجمعَ على وجهِ الإجمالِ فيه مذاهبُ: أحدُها: أنَّ الجمعَ لا يجوزُ بين الصلاتين أبدًا؛ مراعاةً لأدلّةِ التوقيتِ، إلّا في عرفةَ ومزدلفةَ، وقيل: لا يجوزُ جمعُ التقديمِ، والصحيحُ: هو جوازُ الجمعِ في السفرِ وكما سيأتي في الحضرِ لأسبابٍ تقتضي ذلك.
"في وقتِ إحداهما": ومعنى هذا التخييرُ بين التقديمِ والتأخيرِ؛ لأنَّه قال: "في وقتِ إحداهُما"، فيجوزُ الجمعُ بين الظهرين في وقتِ الظهرِ وفي وقتِ العصرِ، وبين العشاءين في وقتِ المغربِ وفي وقتِ العشاءِ، وهذا يقتضي التوسعةَ والتخييرَ بحسبِ الأرفقِ.
 
– القارئ: (في سفرِ قصرٍ)
– الشيخ:  ومعنى ذلك على ما تقدَّمَ، لا يجوزُ الجمعُ في سفرٍ لا يباحُ به القصرُ كالسفرِ المحرّمِ على ما تقدَّمَ؛ لأنَّ السفرَ المحرّمَ كما لا يجوزُ فيه القصرُ فكذلك الجمعُ، لا يجوزُ الجمعُ بين الصلاتين في سفرٍ لا يُباحُ فيه القصرُ.
 
– القارئ: (ولمريضٍ يلحَقُه في تركِهِ مشقةٌ)
– الشيخ:  وكذلك يجوزُ الجمعُ بين الظهرين وبين العشاءين لمريضٍ يلحقُه في تركِهِ: -أي: في تركِ الجمعِ- مشقّةٌ. أمَّا الدليلُ على جوازِ الجمعِ في السفرِ ما جاءَ في السنةِ من فعلِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقد جاءَ في حديثِ أنسٍ في الصحيحِ أنَّه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- (إذا كان في سفرٍ وزالتِ الشمسُ قبلَ أن يرتحلَ صلّى الظهرَ والعصرَ ثمّ ارتحلَ، وإذا زالتِ الشمسُ قبل أن يرتحلَ أخَّرَ الظهرَ إلى وقتِ العصرِ وصلَّاهما جميعًا)، وكذلك جاءَ في حديثِ معاذٍ رضي اللهُ عنه (أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- جمعَ بين الظهرِ والعصرِ وبينَ المغربِ والعشاءِ في تبوكَ).
وأمّا المريضُ فهو داخلٌ بالقياسِ؛ لأنَّ الجمعَ في السفرِ إنَّما رُخّصَ به لرفعِ المشقّةِ ودفعِها، وجاءَ أيضًا الجمعُ في الحضرِ كما سيأتي للمطرِ كما في حديثِ ابنِ عباس: (جمعَ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في المدينةِ بين الظهرِ والعصرِ وبين المغربِ والعشاءِ من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ)، فإذا جازَ الجمعُ لأجلِ مشقّةِ المطرِ فلأن يجوزُ الجمعُ لرفعِ المشقّةِ بسببِ المرضِ من بابِ أولى. والمشقّةُ هنا شديدةٌ، فإنَّه يشقُّ عليه أن يتوضَّأَ ويتكلَّفَ فيُباحُ له أن يجمعَ بين الصلاتين، وكذلك جاءَ الجمعُ بين الصلاتين في شأنِ المستحاضةِ في حديثِ حَملةَ: (رخصَ لها الجمعُ بين الظهرِ والعصرِ وبين المغربِ والعشاءِ).
 
– القارئ: (وبينَ العشاءَينِ لمطرٍ يَبُلُّ الثيابَ، ولوحلٍ، وريحٍ شديدةٍ باردةٍ)
– الشيخ:  ويباحُ الجمعُ بين المغربِ والعشاءِ للمطرِ، فقصرُ الجمعِ من أجلِ المطرِ بين العشاءين، يقولُ: "وبين العشاءين لمطرٍ ووحلٍ": والوحلُ: معروفٌ هو الطينُ اللزجُ الذي يكونُ على أثرِ المطرِ في الشوارعِ، وإذا مشى عليه الإنسانُ يتعسّرُ ولا يمشي بيسرٍ، وربّما أدَّى به إلى أن يسقطَ ويتلطّخَ بالطينِ، أمَّا الآن فالشوارعُ مطليّةٌ بالزفتِ فلا يتأثرُ الناسُ بسببِه، فالحالُ تغيّرتْ.
يقولُ: "أو ريحٍ باردةٍ شديدةٍ": وقد تقدَّمَ أنَّ المطرَ والريحَ الشديدة تُعتبرُ من الأعذارِ في تركِ الجماعةِ، وكلُّ عذرٍ يُبيحُ تركَ الجماعةِ فإنَّه يُبيحُ الجمعَ من أجلِ تحصيلِ الجماعةِ والمحافظةِ عليها. والمطرُ الذي يبلُّ الثيابَ غيرُ المطرِ الخفيفِ، وقد ربطَهُ بعضُهم بأنَّك لو عصرتَ الثوبَ لنزلَ منه الماءُ، أمَّا أنَّه يُصيبُ الثوبَ شيءٌ من البللِ فلا يحصلُ به الحرجُ، أمَّا إذا أصابَكَ البللُ بحيثُ أنَّه أصبحَ كالمغموسِ بالماءِ بحيثُ لو عصرتَه نزلَ الماءُ فهذا فيه حرجٌ ويتأذَّى الإنسانُ بذلك، وإذا دخلَ المسجدَ فإنَّه يلوثُ المسجدَ بما أصابَه من ماءٍ ووحلٍ.
 
– القارئ: (ولو صلى في بيتهِ، أو في مسجدٍ طريقُهُ تحت ساباطٍ)
– الشيخ:  "ولو": هذه جوابُها هو ما تقدَّمَ، أي ويجوزُ الجمعُ بين المغربِ والعشاءِ للأسبابِ المتقدمةِ، يقولُ: "ولو صلّى في بيتِه أو في مسجدٍ طريقُه تحتَ ساباطٍ": يعني تحتَ سقفٍ، فقد كانت بعض الشوارعُ في القديمِ، لأنَّ الشوارعَ كانت ضيّقةً فيسقفونَ الشارعَ، أو ليس بشارعٍ، كانوا يسقفونَ السوقَ وهو الزقاقُ الذي ما هو إلّا مترين أو أقل، فلو جاءِ مطرٌ فإنَّه لا ينزلُ عليهم، يقولُ: يجوزُ الجمعُ من هذه الأسبابِ ولو صلَّى الرجلُ في بيتِه ولو كان طريقُه تحتَ ساباطٍ، وجوابُه هو ما تقدَّمَ، يعني لو صلَّى في بيتِه جازَ له الجمعُ.
 
– القارئ: (والأفضلُ فِعْلُ الأرفقِ به من تقديمٍ وتأخيرٍ)
– الشيخ:  والأفضل لمن جاز له الجمع أن يفعل الأرفق، لأنَّه (ما خُيّر رسول الله -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بين أمرين إلا اختار أيسرهما)، وقال سبحانه وتعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة:185]، فاليسرُ مطلبٌ مستحبٌّ، (إنَّ اللهَ يحبُّ أن تُؤتى رُخصُه كما يكرهُ أن تُؤتى معصيتُه أو كما يُحبُّ أن تُؤتى عزائمه)، فمن جازَ له الجمعُ الأفضلُ له أنْ يفعلَ الأرفقَ من تقديمٍ أو تأخيرٍ.
 
– القارئ: (فإنْ جمعَ في وقتِ الأولى اشتُرِطَ نيةُ الجمعِ عندَ إحرامِها)
– الشيخ:  إنْ جمعَ في الأولى فإنَّه يُشترطُ له أن ينويَ الجمعَ عند إحرامِ الأولى، فلو كبَّرَ للصلاةِ الأولى ولم ينوِ الجمعَ، ثمَّ خطرَ ببالِه الجمعُ في أثناءِ الصلاةِ، أو بدا له الجمعُ، أو لم يحدثْ سببُ الجمعِ إلَّا بعدَ الصلاةِ الأولى؛ فإنَّه لا يجوزُ له، فهذا شرطٌ، نيَّةُ الجمعِ عندَ إحرامِ الأولى أي عندَ تكبيرةِ الإحرامِ، قبلَ أن يُكبِّرَ ينوي الجمعَ.
"عندَ إحرامِها": الضميرُ يرجعُ إلى الأولى.
 
– القارئ: (ولا يُفرِّقُ بينهُما إلا بقدرِ إقامةٍ ووضوءٍ خفيفٍ)
– الشيخ:  هذا شرطٌ آخرُ وهو ألَّا يفرّقَ بين الصلاتين، ما يُصلّي الظهرَ ثمَّ يجلسُ يأكلُ ويشربُ أو يتحدَّثُ أو في درسٍ، فلا يفرّقُ بين الصلاتين إلّا بمقدارِ الإقامةِ؛ لأنَّها متعلّقةٌ بالصلاةِ الثانيةِ، وأمَّا الوضوءُ الخفيفُ؛ لأنَّ الذي جمعَ بين الصلاتين قد يحدثُ ما يقتضي الوضوءَ فإنَّه يحتاجُ إليه فيتوضَّأ وضوءً خفيفًا، فلو اقتضى أن يُطوّلَ في الوضوءِ لسببٍ من الأسبابِ فحينئذٍ يبطلُ حكمُ الجمعِ بين الصلاتين في حقِّهِ.
 
– القارئ: (ويبطلُ براتبةٍ بينَهُما)
– الشيخ:  الآن هو في صددِ الجمعِ فلا مُوجبَ أن يُصلّي الراتبةَ، الرسولُ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في جميعِ أحوالِه التي جمعَ فيها لم يفرِّقْ بينهما براتبةٍ، ولم يقمْ أحدٌ ليُصلّي الراتبةَ، فيبطلُ حكمُ الجمعِ في الراتبةِ بينهما، فإن صلَّى الراتبةَ بعد الأولى تركَ الثانيةَ إلى وقتِها، لأنَّه بطلَ حكمُ الجمعِ في حقِّهِ.
 
– القارئ: (وأنْ يكونَ العذرُ موجودًا عندَ افتتاحِهِما وسلامِ الأولى)
– الشيخ:  هذا شرطٌ ثالثٌ وهو أن يستمرًّ العذرُ، يعني حالَ السفرِ والمطرِ والمرضِ، الأعذارُ المبيحةُ للجمعِ، فلو وجدَ العذرَ كالسفرِ والمرضِ أو حالَ المطرُ عند افتتاحِ الأولى ثمَّ زالَ العذرُ قبلَ سلامِ الأولى يبطلُ حكمُ الجمعِ؛ لأنَّ العذرَ انقطعَ، ولو انقطعَ بعدَ سلامِ الأولى وقبلَ الشروعِ في الثانيةِ كذلك، فقالوا: يُشترطُ وجودُ العذرِ عندَ افتتاحِهما وسلامِ الأولى. فطبِّقْ هذا الشرطَ هكذا، لو لم يوجدِ العذرُ إلَّا بعد الشروعِ في الأولى، كبَّرَ للصلاةِ ولم ينوِ الجمعَ؛ فهنا اختلَّ شرطان، يعني بعد ما شرعَ الجماعةُ في الصلاةِ الأولى نزلَ المطرُ فهنا اختلَّ الشرطُ الأوَّلُ وهو نيَّةُ الجمعِ، والثاني: هو أنَّ العذرَ لم يوجدْ عند افتتاحِ الأولى، فلو قُدِّرَ أنَّه ينوي الجمعَ على تقديرِ أنَّه في احتمالِ ينزلُ مطر، فهنا لا عبرةَ لنيَّتِه؛ لأنَّ العذرَ غيرُ موجودٍ، وهذا هو الشرطُ الثالثُ.
– مداخلةٌ: غلبةُ الظنِّ في وجودِ العذرِ؟
– الشيخ:  قد يُقالُ؛ لأنَّه إذا غلبَ الظنُّ معناه أنَّ العذرَ موجودٌ، إذا قلنا بغلبةِ الظنِّ صارَ العذرُ موجودًا، وهذا ما يُتصوّرُ إلَّا في مسألةِ المطرِ، إذا أصبحَ السحابُ منعقدٌ وغلبَ الظنُّ على نزولِ المطرِ.
 
– القارئ: (وإنْ جَمَعَ في وقتِ الثانيةِ اشتُرِطَ نيةُ الجمعِ في وقتِ الأولى إنْ لم يَضِقْ عنْ فِعْلِهَا)
– الشيخ:  هذا الشرطُ الأولُ: نيةُ الجمعِ في وقتِ الأولى، أن ينويَ الجمعَ، لا أنْ يُؤخِّرَ الصلاةَ كسلًا وتهاونًا، لا يُؤخّرُ الصلاةَ وهو ينوي الجمعَ، فيشترطُ نيَّةَ الجمعِ، فإذا جمعَ تأخيرٍ فيُشترطُ نيّةُ الجمعِ في وقتِ الأولى ما دامَ الوقتُ موسّعًا، ما لم يضقِ الوقتُ، فإذا أخَّرَ الصلاةَ حتى ضاقَ الوقتُ عن فعلِها لم يبقَ إلّا مقدارَ ثلاثِ ركعاتٍ فهنا أصبحتِ الصلاةُ فرضًا عليه أن يُؤدّيها، فلا يجوزُ له نيّةُ الجمعِ، يعني يقولُ: تأخَّرتُ، أتركُها إلى صلاةِ العصرِ، نقول: لا، لكن لو نوى الجمعَ قبلَ ضِيقِ الوقتِ باقي ربعَ ساعةٍ فهنا يمكنُ الجمعُ جمعَ تأخيرٍ، أمَّا إذا ضاقَ الوقتُ بحيث لم يبقى من وقتِ الأولى إلَّا مقدارَ ثلاثِ ركعاتٍ؛ فهنا لا يجوزُ له تأخيرُها من أجلِ الجمعِ؛ لأنَّه الآنَ قد ضاقَ وقتُ الصلاةِ وتحتَّمَ عليه أن يُصلّي، بل هو آثمٌ في تأخيرِ الصلاةِ إلى هذا الوقتِ.
– مداخلةٌ: ما عِلَّةُ عدمِ الجوازِ؟
– الشيخ:
العلّةُ أنَّه تعيّنَ عليه فعلُ الصلاةِ، تأخيرُها إلى هذا الوقتِ من غيرِ أن ينويَ الجمعَ بل أخَّرها كسلًا وتفريطًا، فلجأَ إلى نيّةِ الجمعِ طريقًا للتخلّصِ.
 
– القارئ: (واستمرارُ العذرِ إلى دخولِ وقتِ الثانيةِ)
– الشيخ:
أي استمرارُ المطرِ أو السفرُ إلى وقتِ الثانيةِ.
– مداخلةٌ:
– الشيخ:
نعم مُقتضى كلامِهم، على كلامِهم لا، ما نوى الجمعَ، اللهمَّ إلَّا أن ينويَ أنَّه تبعٌ لهم.
 
– القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
قولُه: (يجُوزُ الجمع): التعبيرُ بكلمةِ (يجوز) يحتملُ أن يريدَ المؤلّفُ رحمهُ اللهُ: أنَّه لا يُمنعُ، فيكونُ المرادُ بذكرِ الجوازِ دفعَ قولِ من يقولُ إنَّه لا يجوزُ.

– الشيخ: لأنَّه من الأئمةِ من يقولُ وهو المشهورُ في مذهبِ الحنفيةِ أنَّه لا يجوزُ الجمعُ مُطلقًا إلَّا في عرفةَ ومزدلفةَ، وأنَّ كلَّ ما وردَ فهو جمعٌ صوريٌّ، والجمعُ الصوريُّ أن تؤخرَ الصلاةَ الأولى إلى آخرِ وقتِها بحيثُ لا يبقى إلَّا مقدارُ فعلِها فقط، ما يتسعُ لأربعِ ركعاتٍ فيُصلّي الأولى ويكونُ وقتُ الثانيةِ قد دخلَ فيُصلِّها، فيكونُ جمعًا صوريًا، هذا الجمعُ الصوريُّ، والجمعُ الحقيقيُّ: أن يُصلّي الصلاتين في وقتِ إحداهما.
 
– القارئُ: فلا ينافي أن يكونَ مستحبًا، ويُحتملُ أنَّه يُريدُ بقولِه: (يجوزُ) الإِباحةَ أي: أنَّ الجمعَ مباحٌ وليسَ بممنوعٍ، ثمَّ هل يُستحبُّ أو لا يُستحبُّ فيه كلامٌ آخر، وعلى كلٍّ فالمعروفُ من المذهبِ أنَّ الجمعَ جائزٌ، وليس بمستحبٍّ، بل إنَّ تركَه أفضلُ، فهو رخصةٌ، وتركُه أفضلُ للخلافِ في جوازِه، فإنَّ مذهبَ أبي حنيفةَ -رحمهُ اللهُ- أنَّه لا يجوزُ الجمعُ إلَّا بين الظهرِ والعصرِ في عرفةَ، وبين المغربِ والعشاءِ في مزدلفةَ، والعلّةُ في ذلك عنده: أنَّ هذا من بابِ النُّسُكِ وليس من بابِ العذرِ أي: السفرُ، ولكنَّ قولَه ضعيفٌ، والصحيحُ: أنَّ الجمعَ سنّةٌ إذا وُجدَ سبَبُهُ لوجهين: الوجهُ الأوّلُ: أنَّه من رُخصِ اللهِ عزّ وجلّ، واللهُ سبحانَه يحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُه. الوجهُ الثاني: أنَّ فيه اقتداءٌ برسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فإنَّه كان يجمعُ عند وجودِ السببِ المبيحِ للجمعِ، فيدخلُ هذا في عمومِ قولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (صلُّوا كما رأيتموني أُصلّي).
قولُه: (بين الظهرين): هما الظهرُ والعصرُ، لكنَّه أطلقَ عليهما لفظَ الظهرينِ من بابِ التغليبِ، كما يُقالُ القَمَران: للشمسِ والقمرِ، والعُمُران: لأبي بكرٍ وعمرَ. قولُه: (بين العشاءين): هما المغربُ والعشاءُ، وهو من بابِ التغليبِ كالظهرينِ. قولُه: (في وقتِ إحداهما): أي الأولى أو الثانية.
واعلمْ أنَّه إذا جازَ الجمعُ صارَ الوقتانِ وقتًا واحدًا، فإن شئتَ فاجمعْ في وقتِ الأولى أو في الثانيةِ أو في الوقتِ الذي بينهما، وأمَّا ظنُّ بعضِ العامّةِ أنَّه لا يجمعُ إلَّا في آخرِ وقتِ الظهرِ وأولِ وقتِ العصرِ، أو آخرِ وقتِ المغربِ وأولِ وقتِ العشاءِ فلا أصلَ له.
قولُه: (في سفرِ قصرٍ): هذا أحدُ الأسبابِ المبيحةِ للجمعِ، وهو سفرُ القصرِ، وإذا قال العلماءُ: في سفرِ قصرٍ، فمرادُهم به السفرُ الذي تقصرُ فيه الصلاةُ، فيخرجُ به السفرُ الذي لا تقصرُ فيه الصلاةُ، وسفرُ القصرِ سبقَ الكلامُ عليه، هل هو مقيَّدٌ بمسافةِ معينةٍ أو بالعرفِ.
وقوله: (في سفرِ قصرٍ): ظاهرُ كلامِه أنَّه يجوزُ الجمعُ للمسافرِ سواءٌ كان نازلًا أم سائرًا، وهذه المسألةُ فيها خلافٌ بين العلماءِ، فمنهم من يقولُ: إنَّه لا يجوزُ الجمعُ للمسافرِ إلَّا إذا كان سائرًا لا إذا كان نازلًا، واستدلَّ بحديثِ ابنِ عمرَ:
(كان النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يجمعُ بين المغربِ والعشاءِ إذا جَدَّ به السيرُ)، يعني إذا كان سائرًا. وبأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لم يجمعْ بين الصلاتينِ في مِنى في حجّةِ الوداعِ؛ لأنَّه كان نازلًا، وإلَّا فلا شكَّ أنَّه في سفرٍ؛ لأنَّه يقصرُ الصلاةَ، وأُورِدَ عليهم أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- جمعَ بين الظهرين في عرفةَ وهو نازلٌ. وأجابوا بأنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-جمعَ بين الظهرين في عرفةَ وهو نازلٌ ليُدركَ الناسُ صلاةَ الجماعةِ على إمامٍ واحدٍ؛ لأنَّ الناسَ بعد الصلاةِ سوفَ يتفرّقونَ في مواقِفِهم في عرفةَ، ويكونُ جمعُهم بعد ذلك صعبًا وشاقًا، فأرادَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أن يجمعَ بين الظهرِ والعصرِ مع أنَّه نازلٌ من أجلِ حصولِ الجماعةِ على إمامٍ واحدٍ.
– الشيخ:
وهناكَ تعليلٌ آخرُ وهو مشهورٌ وهو أنْ يتَّصلَ الوقوفُ بعرفةَ، فلو أنَّه لم يجمعْ، يعني لاحتاجَ الناسُ إلى أنَّهم يقطعونَ وقوفَهم ويجتمعونَ لصلاةِ العصرِ مرَّةً أخرى، فتركُ الجمعِ يترتَّبُ عليه مشقّةٌ، الاجتماعُ بعد التفرّقِ في المنازلِ بعرفةَ، فالناسُ لهم منازلُ فيحصلُ تفرّقٌ، فهم بين خيارين: أن يُصلّي كلٌ في مكانِه كما هو الجاري الآن مع كثرةِ الناسِ، فالمسجدُ في عرفةَ يُصلّي به نزلٌ يسيرٌ من مجموعِ الحجّاجِ؛ لأنَّ الجمعَ كبيرٌ والمسافاتُ متباعدةٌ، ولو أنَّهم لم يجمعوا لاحتاجوا أن يجتمعوا مرَّةً أخرى؛ فينقطعَ وقوفُهم لينشغلوا بالصلاةِ، والرسولُ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لمّا صلَّى الظهرَ والعصرَ سارَ إلى الموقفِ ووقفَ هناك على راحلتِهِ من ذلك الوقتِ إلى أنْ غربتِ الشمسُ، وقوفًا واحدًا متصلًا منشغلًا بالدعاءِ والذكرِ.
 
– القارئُ: ونظيرُ ذلك أنَّ الناسَ يجمعونَ بين المغربِ والعشاءِ في المطرِ من أجلِ تحصيلِ الجماعةِ، وإلَّا فبإمكانِهم أن يُصلّوا الصلاةَ في وقتِها في بيوتِهم؛ لأنَّهم معذورونَ بالوحلِ.
 والقولُ الثاني: أنَّه يجوزُ الجمعُ للمسافرِ، سواءٌ كان نازلًا أم سائرًا، واستدلّوا لذلك بما يلي:
1 ـ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- جمعَ في غزوةِ تبوك وهو نازلٌ.
2 ـ ظاهرُ حديثِ أبي جُحيفةَ رضي اللهُ عنه الثابت في الصحيحين: (أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-كان نازلًا في الأبطحِ في حجّةِ الوداعِ، وأنَّه خرجَ ذاتَ يومٍ وعليه حُلَّةٌ حمراءُ فأمَّ الناسَ فصلَّى الظهرَ ركعتين والعصرَ ركعتين)، قالوا: فظاهرُ هذا أنَّهما كانتا مجموعتين.
3 ـ عمومُ حديثِ ابنِ عباسٍ: (أنَّ الرسولَ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- جمعَ بين الظهرِ والعصرِ وبين المغربِ والعشاءِ في المدينةِ من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ).
4 ـ أنَّه إذا جازَ الجمعُ للمطرِ ونحوه، فجوازُه للسفرِ من بابِ أولى.
5 ـ أنَّ المسافرَ يشقُّ عليه أن يُفردَ كلَّ صلاةٍ في وقتِها، إمَّا للعَناءِ، أو قلّةِ الماءِ، أو غيرِ ذلك.
والصحيحُ أنَّ الجمعَ للمسافرِ جائزٌ لكنَّه في حقِّ السائرِ مُستحبٌّ، وفي حقِّ النازلِ جائزٌ غيرُ مستحبٍّ، إن جمعَ فلا بأسَ، وإن تركَ فهو أفضلُ.
(وَلِمَرِيْضٍ يَلْحَقُهُ بِتَرْكِهِ مَشَقَّةٌ وَبَيْنَ العِشَاءَيْنِ لِمَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيَابِ، وَوَحَلٍ، وَرِيْحٍ شَدِيدَةٍ بَارِدَة، …)
قولُه: (ولمريضِ يلحقُه بتركِه مشقّةٌ): أي يجوزُ الجمعُ لمريضٍ يلحقُهُ بتركِ الجمعِ مشقّةٌ: أي تعبٌ وإعياءٌ، أيُّ مرضٍ كان، سواءٌ كان صُداعًا في الرأسِ، أو وجعًا في الظهرِ، أو في البطنِ، أو في الجلدِ، أو في غيِر ذلك، ودليلُ ذلك ما يلي:
1 ـ عمومُ قولِ اللهِ تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185].
2 ـ حديثُ ابنُ عباسٍ رضي اللهُ عنهما: (جمعَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في المدينةِ بين الظهرِ والعصرِ وبين المغربِ والعشاءِ من غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ)، قالوا: فإذا انتفَى الخوفُ والمطرُ وهو في المدينةِ انتفى السفرُ أيضًا، ولم يبقَ إلَّا المرض، وقد يكونُ هناك عذرٌ غير المرضِ، ولكن ابن عباسٍ: (سُئلَ لماذا صنعَ ذلك؟ قال: أرادَ أن لا يحرجَ أمَّتَه) أي: ألَّا يَلحقها حرجٌ في عدمِ الجمعِ، ومن هنا نأخذُ أنَّه متى لحقَ المكلفَ حرجٌ في تركِ الجمعِ جازَ له أن يجمعَ، ولهذا قال المؤلّفُ: "ولمريضٍ يلحقُه بتركِه مشقّة"، وفُهمَ من قولِ المؤلفِ: أنَّه لو لم يَلحقْه مشقّةٌ، فإنَّه لا يجوزُ له الجمعُ وهو كذلك.
فإذا قال قائلٌ: ما مثالُ المشقّةِ؟ قلنا: المشقّةُ أن يتأثّرَ بالقيامِ والقعودِ إذا فرَّقَ الصلاتين، أو كان يشقُّ عليه أن يتوضَّأ لكلِّ صلاةٍ، والمشقاتُ متعدِّدةً. فحاصلُ القاعدةِ فيه: أنَّه كلَّما لحقَ الإِنسانَ مشقّةٌ بتركِ الجمعِ جازَ له الجمعُ حضرًا وسفرًا.
– مداخلةٌ: ما المقصودُ بالافتتاحِ، هل هو الإقامةُ أم التكبيرُ؟

– الشيخ:  المرادُ هو التكبيرُ.
– مداخلةٌ:
– الشيخهم يقولون أنَّ كلَّ عذرٍ يُبيحُ تركَ الجماعةِ أو الجمعةِ فإنَّه يُبيحُ الجمعَ.
– مداخلةٌ:
– الشيخ:  في الجملةِ يمكنُ أن تتطلَّبَ حالتُه تأخيرَ الصلاةِ.
 




 
الأسئلة:
س1: في بعضِ الدولِ يستمرُّ نزولُ الثلجِ والمطرِ لأسابيعَ وشهور فهل يجمعون؟
ج: الظاهرُ لي في هذا -واللهُ أعلمُ- أنَّ هذه أصبحت أعذارًا وأحوالًا عاديةً، مثل الذين عند القطبِ الشمالي فحياتُهم هكذا وطبيعتُهم هكذا، ولهذا فهم يخرجون ويذهبون، فيظهرُ لي أنَّها ليست أعذارًا عارضة.
………………………………..
س2: في حالِ المطرِ ما هو الأفضلُ الجمعُ في المسجدِ أم الصلاةُ في الرحبِ؟
ج: يظهرُ من مجموعِ الأدلةِ أنَّه إذا جاءَ العذرُ قبل يمكنُ أن ينادوا "الصلاةُ في الرِّحالِ"، لكن لو نزلَ المطرُ والناسُ في المسجدِ فهنا يتوجَّهُ الجمعُ؛ لأنَّهم الآن قد حضروا وجاءَ المطرُ، فهنا يترجّحُ الجمعُ، وإذا كان المطرُ غزيرًا بحيث يتعذَّرُ على الناسِ الحضورُ فإنَّهم يُصلُّونَ في رِحالِهم.
…………………………………
س3: لو لم ينوِ الإمامُ الجمعَ لضعفِ المطرِ في الصلاةِ وأثناءِ أدائِها اشتدَّ المطرُ فهل يجمعُ أم لا؟
ج: ما قرَّرهُ المصنّفُ هنا على مذهبِ الحنابلةِ لا، إذا لم يحصلِ العذرُ إلَّا أثناءَ الصلاةِ أو بعدَها فليسَ له الجمعُ، والصحيحُ أنَّه يجوزُ شاءَ اللهُ.
…………………………………..
س4: الجماعةُ المسافرونَ هل لهم القصرُ في مقرِّ إقامتِهم حتى وإن كان سفرُهم أكثرَ من أربعةِ أيامٍ؟
ج: في هذا خلافٌ كثيرٌ تقدَّمَ ذكرُه، ومرادُ السائلِ وإن كانت إقامتُهم، وليسَ المقصودُ إن كان سفرُهم، والإقامةُ في أثناءِ السفرِ أخصُّ من مطلقِ السفرِ، فالسفرُ قد يكون عشرةَ أيامٍ، وشهرٍ، والإقامةُ العارضةُ تختلفُ، تكونُ أربعةً وتكون أقلَّ، فالمسافرُ إذا عزمَ على الإقامةِ في بلدٍ أو في محطّةٍ أكثرَ من أربعةِ أيامٍ فإنَّه يُتمُّ وهذا قولُ الجمهورِ.
……………………………………
س5: يكونُ أحيانًا بين صفوفِ المصلّين فراغات متفرقة فهل يجوزُ لي أن أصفَّهم وأدخلَ في الصفِّ، وهل هذا من العبثِ؟
ج5: إذا لم يكن منهم إخلالٌ وتفريطٌ وإنّما كان يسيرًا، فلا تُشدّد عليهم، ولكن لو كان في إخلالٌ وتفريطٌ وهناك فرجةٌ فنعم، أرشدهم باللمسِ اليسيرِ، أو تقولُ: رصَّ الصفَّ يا أخي.
……………………………………
س6: هل يجوزُ أن أصلّي المغربَ مع إمامٍ يُصلّي العشاءَ، أم يشترطُ اتفاقُ الصفةِ؟
ج: لا يُشترطُ اتفاقُ الصفةِ، يجوزُ أن تُصلّي المغربَ مع من يُصلّي العشاءَ، وتجلسُ وتُسلّم، وتلحقُ معه الرابعةَ، إذا كنت تريدُ أن تُصلّي معه العشاءَ.
……………………………………
س7: ما صحَّةُ هذه العبارةِ: "اللهمَّ إني لا أملكُ ردَّ القضاءِ ولكن أسألك اللطفَ فيه"؟
ج: لا أصلَ لهذا التفصيلِ وهذا الدعاءِ أبدًا، قل: اللهمَّ إني أسألكَ العافيةَ، والدعاءُ يردُّ القدرَ والدعاءُ من القدرِ، والأقدارُ تتدافعُ، (لمّا سُئل النبيُّ عن رقى يسترقي بها الناسُ أتردُّ قدرَ اللهِ؟ قال: هي من قدرِ اللهِ)، وقال عمرُ: (نفرُّ من قدرِ اللهِ إلى قدرِ الله).
……………………………………
س8: ما هي الصفاتُ التي يجبُ توفّرها للمجتهدِ في الإفتاءِ أو للقضاءِ، وهل هناك من يستحقُّ أن يُطلقَ عليه المجتهدُ المطلقُ؟
ج: هذا السؤالُ لا يتَّسعُ له الوقتُ.
……………………………………
س9: عند الجمعِ أين يكونُ مكانُ الذّكرِ بين الصلاتين؟
ج: لا يوجدُ مكانٌ للذكرِ، الذكرُ يكونُ بعد الصلاتين.   
    

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله