الرئيسية/فتاوى/حكم صلاة الرجل مع زوجته جماعة
file_downloadshare

حكم صلاة الرجل مع زوجته جماعة

السؤال :

إذا كانَ الرَّجلُ في البرِّ وليسَ معَهُ إلَّا امرأتَهُ فهل الأفضلُ صلاتُهُ معَها جماعةً ؟

لا، جائزٌ بس [فقط]، لا أقولُ: الأفضلُ، أقولُ: يجوزُ إنْ صلَّتْ معَه جماعةً فحسنٌ وإلَّا فلا أقولُ: إنَّ هذا مطلوبٌ، المرأةُ أصلًا المرأةُ ليسَتِ الجماعةُ من شأنها، لكنْ لو صلَّتِ النِّساءُ جماعةً جازَ، أو صلَّيْنَ معَ الجماعة جائزٌ، فالنِّساءُ لا ترغبُ في صلاةِ الجماعةِ، لكن لا يُمنَعْنَ، (لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ) .

طالب: .. خرج النَّاس للبرِّ يكونُ معه أسرته أبناؤه .
الشيخ: لا بأسَ
طالب: ذكورًا وإناثًا والزَّوجة، فهل يُقالُ: الأفضلُ أنْ تصلُّوا جماعةً ؟
الشيخ: ما دامَ معهم شبابٌ.. معهم رجالٌ؟
طالب: أبناؤُه، أولادُه
الشيخ: أولادُه يصلِّي بهم
طالب: والنِّساءُ؟
الشيخ:
والنِّساءُ يصلِّينَ معه، قلْتُ: جائزٌ، لكن هل يُقالُ الأفضلُ؟
القارئ: وأين تقفُ إذا صلَّى معها جماعةً وليسَ معه غيرُها ؟
الشيخ:
تقفُ خلفَه .