الرئيسية/فتاوى/حكم التصرف بالمال المعد للصدقة
file_downloadshare

حكم التصرف بالمال المعد للصدقة

السؤال :

لو نوى إنسانٌ أنْ يتصدَّقَ بمالٍ معيَّنٍ هل لهُ أنْ يعدلَ عن نيَّتِهِ ويتصرَّفَ فيهِ بغيرِ الصَّدقةِ ؟

نعم، المتطوِّعُ أميرُ نفسِه في الصِّيام وفي الصَّدقة، إلَّا في أشياء مثل الوقف، إذا وقفَ شيئًا صارَ وقفًا وخرجَ عن ملكِه بقولِه: "هذا وقفٌ"، وكذلك الأضحيةُ إذا عيَّنَها، أمَّا شيءٌ مِن المالِ "دراهم في يدِهِ" وقالَ: "هذا صدقةٌ" فإنَّه لهُ أنْ يتصرَّفَ فيها .