إن كان في الملك المختص -كملك الجار-: فليس له أن يتوسّع إلا فيما إذا كان عرفاً، وكان معتادًا فيما بينهم، ولا يُثرِّب بعضهم على بعض، أمّا فيما ليس مختصّاً -كالشّارع الواسع-: فالذي يظهر أنّه يجوز ما دام أنّه لا ضرر على أهل الطريق، أمّا بالنّسبة لحق الجار: فليس له أن يتوسّع -لا مِن تحت ولا مِن فوق- إلا بإذن الجار.