كأنَّها اعتبرَتْ أنَّ هذا مِن قبيلِ التَّعديل، أنَّها لم تعطي البناتَ مثلَ الولدِ فأرادَتْ أنَّ الولدَ ما يأخذُ مِن الترَّكةِ مِن أجلِ تحقيقِ العدلِ بينَه وبينَ أخواته، وهذا راجعٌ إلى البناتِ؛ إنْ كنَّ قد أجزْنَ هبةَ أمِّهنَّ لأخيهنَّ فيقسمونَ التَّركةَ على موجب الشَّرع وخلاص، يعني هي وصيَّتُها مِن أجلِ البناتِ فإذا كانَ البنات يطالبْنَ بالتَّعديلِ بتعديلِ الهبةِ فيمكن أنْ تُنفَّذَ الوصيَّةَ، وإنْ كنَّ لا طيبةَ نفوسهنَّ ومجيزات لعطيَّةِ أمِّهنَّ وهبةِ أمِّهنَّ لأخيهنَّ.. قيمة الشَّقة فيقسمون التَّركة ولعلَّ هذا أولى، الأولى تقسيمُ التَّركةِ على موجب الشَّرع، مسألةُ الهبةِ ينبغي أنْ يتسامحوا معَ أخيهم .