الرئيسية/فتاوى/حكم تنفيذ وصية الأم في قسمة التركة بالعدل بين الأولاد والبنات
file_downloadshare

حكم تنفيذ وصية الأم في قسمة التركة بالعدل بين الأولاد والبنات

السؤال :

توفِّيَتْ أمِّي -رحمَها اللهُ- وتركَتْ تركةً لنا، ونحنُ ثلاثُ بناتٍ والأخُ والأبُ، والتَّركةُ هيَ مالٌ في بنكٍ، فقسَّمْنا الذَّهبَ حسبَ الشَّرعِ ثمَّ علمْنا أنَّ أمِّي كتبَتْ وصيَّةً لأبي أنَّ أخانا لا حظَّ لهُ في المالِ ولا في الذَّهبِ؛ لأنَّها قد أكملَتْ لهُ ثمنَ شقَّتِهِ وأمَّنَتْ مستقبلَهُ بمحلٍّ ملكًا لهُ، وأوصَتْ أيضًا أنَّ المالَ والذَّهبَ يُقسَمانِ بالتَّساوي بينَنا نحنُ البناتُ، فهل يجبُ تطبيقُ وصيَّةِ الأمِّ أم تقسيمُ التَّركةِ حسبَ الشَّرعِ، معَ العلمِ أنَّ الوالدَ رفضَ العملَ بما في الوصيَّةِ ؟

كأنَّها اعتبرَتْ أنَّ هذا مِن قبيلِ التَّعديل، أنَّها لم تعطي البناتَ مثلَ الولدِ فأرادَتْ أنَّ الولدَ ما يأخذُ مِن الترَّكةِ مِن أجلِ تحقيقِ العدلِ بينَه وبينَ أخواته، وهذا راجعٌ إلى البناتِ؛ إنْ كنَّ قد أجزْنَ هبةَ أمِّهنَّ لأخيهنَّ فيقسمونَ التَّركةَ على موجب الشَّرع وخلاص، يعني هي وصيَّتُها مِن أجلِ البناتِ فإذا كانَ البنات يطالبْنَ بالتَّعديلِ بتعديلِ الهبةِ فيمكن أنْ تُنفَّذَ الوصيَّةَ، وإنْ كنَّ لا طيبةَ نفوسهنَّ ومجيزات لعطيَّةِ أمِّهنَّ وهبةِ أمِّهنَّ لأخيهنَّ.. قيمة الشَّقة فيقسمون التَّركة ولعلَّ هذا أولى، الأولى تقسيمُ التَّركةِ على موجب الشَّرع، مسألةُ الهبةِ ينبغي أنْ يتسامحوا معَ أخيهم .