الرئيسية/فتاوى/حكم طواف الحائض وسعيها بالبيت
file_downloadshare

حكم طواف الحائض وسعيها بالبيت

السؤال :

امرأةٌ طافتْ بالبيتِ وهي حائضٌ وهي تعلم ذلك، فما الحكمُ ؟

عليها التَّوبة إلى الله وتصحيحُ حجّها أو عمرتها؛ لأنَّه لا يجوزُ للمرأةِ الحائض أن تدخلَ المسجد، الرَّسولُ -عليه الصَّلاة والسَّلام- لمَّا ذكرتْ له عائشة أنَّها قد حاضت؛ قالَ: (افعلي ما يفعلُ الحاجُّ، غيرَ ألا تطوفي بالبيت)، وإذا امتنعَ طوافُها: امتنعَ السَّعي، ولهذا عائشة لم تسعَ، بعضُ النِّساء إذا امتنعتْ مِن الطَّواف راحت تسعى وهي حائض؛ هذا غلط، وإن كانت الطَّهارة ليست شرطًا في السَّعي لكن السَّعيُ تابعٌ للطَّواف، فلا تسع مادامت حائضًا حتى تطهُر فتطوف ثم تسعى .
 
القارئ: ما الذي يجبُ عليها فعله الآن ؟
الشيخ:
ما ندري والله، هذا يحتاج إلى تفصيل؛ أيُّ طواف هذا؟ ما ندري، السؤالُ مجملٌ .