الرئيسية/فتاوى/حكم دخول الصبي البالغ على النساء الأجنبيات إذا تربى معهن في صغره
share

حكم دخول الصبي البالغ على النساء الأجنبيات إذا تربى معهن في صغره

السؤال :

رجلٌ توفيت امرأته وتركت له طفلا عمره /3/ سنوات، فتزوَّج الرَّجلُ امرأةً أخرى لتُربّي طفله، فكانت الزَّوجة تأخذه معها عند أهلها، وكان ينادي أمَّها بجدتي، وينادي والدها بجدّي، وينادي أخواتها بخاﻻتي، فتعلَّق الطفلُ بهم وأحبَّهم، واندمجَ مع باقي أطفال الأسرة، رغم علمه أنهم ليسوا أقاربه، وهو الآن عمره /12/ عامًا، ويدخلُ مع إخوته لأبيه على أخوات زوجة أبيه ووالدتها، وهم في حرج مِن منعه مِن الدّخول دون إخوته وسائر أطفال الأسرة حتى ﻻ يتأثَّر نفسيًّا، فهل يجوز في هذه الحالة أن يدخلَ على النّساء حتى لو بلغ؟ وما توجيهكم في مثل هذه الحالة المذكورة لنا؟ نفع الله بعلمكم .

 

الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :

فإنَّه لا يجوزُ دخول الصَّبي البالغ على النّساء الأجنبيات، ولو تربَّى بينهنَّ في صغره، فمِن حين بلغَ صارَ كغيره مِن الأجانب، بل على النّساء أن يحتجبن منه وهو في هذه السّن؛ لأنَّ مثله يعرف أمور النّساء؛ لقوله تعالى: أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء [النور:31]؛ ثم إنَّ هذا الطفل يعلمُ أنَّ هؤلاء النّساء لسنَ قريبات له، فلا يكونُ عليه حرجٌ في منعه مِن الدّخول عليهن واحتجابهن منه، والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

 17 جمادى الآخرة 1436هـ