ليسَ فيها زكاة، الأصلُ أنه ليسَ فيها زكاة لأنَّها اشتُريَتْ للاستخدامِ، لا للتّجارة، لكن فيها زكاة إذا بعتُوها وقبضتُمُ الثَّمنَ وحالَ عليها الحولُ وجبَتْ فيها الزكاة .
طالب: إذا كانتَ مِن عُرُوضِ التجارة، يبيعونَ ويشترون في هذه المعدّات .
الشيخ: إي إذا كان يبيعون.. قلنا، لأنه كأنَّ السائلُ يذكرُ أنَّها آلاتٌ مُعَدَّة عندَهم في مزارعِهم، شوف [انظر] أعد السؤال.
السؤال: عندنا بعضُ الـمُعدَّات الزراعيَّة والحفرياتِ، وقد عرضْنَاها للبيعِ، فهل فيها زكاة؟
الشيخ: إذا كانَتْ عندكم أصلًا اشتريتوها للاستخدامِ في المزرعة -مثلًا- في زراعتِكم، فهذا الذي أقولُ فيه: ليس فيها زكاة، أمَّا كنتم اشتريتموها للتجارة، طلبًا للرِّبْحِ فهِي عُرُوض تجارةٍ؛ فتجبُ الزكاة في قيمتِها .