الرئيسية/فتاوى/حكم مس الحائض والجنب لكتب التفسير المطبوعة على هامش المصحف
file_downloadshare

حكم مس الحائض والجنب لكتب التفسير المطبوعة على هامش المصحف

السؤال :

هل يَصِحُّ للحائضِ والجُنُبِ مَسُّ كتبِ التَّفسيرِ الـمطبوعِ فيها صفحاتُ المصحفِ وفي هوامشِها تفسيرُهُ ؟

أهلُ العلم يقولون: إنَّ كتبَ التَّفسيرِ ليسَ لها حكمُ المصحفِ، فإذا كانَتْ هذه الكتبُ المقصودُ منها المقصودُ الأعظمُ هو التَّفسيرُ، فليسَ لها حكمُ المصحف، وإن كانَ المقصودُ منها المصحفُ، والتَّفسيرُ تَبَعٌ فالحكمُ للأصلِ، الحكمُ للأصل، إن كان التَّفسير أو المصحف، إن كان المقصودُ هو المصحفُ، والتَّفسيرُ تَبَعٌ فالحكمُ للمصحفِ لا يجوزُ مَسُّهُ، وإن كان المقصودُ هو التَّفسيرُ، والمصحفُ تَبَعٌ فإنَّه ليسَ بمصحفٍ فيجوز مَسُّهُ .

طالب: هو مصحفٌ يا شيخ، مصحفٌ وزيادة، مصحفٌ مطبوعٌ، ورقة كاملة، يعني ما هو مختلط .

الشيخ: أعرف أعرف، لكن أيش [ما هو] المقصود مِن هذا المطبوعِ؛ هو المصحفُ ولَّا [أم] التفسير؟ المقصودُ مِن هذا المطبوعِ: المصحفُ -القرآن- ولَّا التفسير؟ أيُّهما الأصلُ وأيُّهما التَبَعُ ؟