الرئيسية/فتاوى/حكم الاستنابة في بعض الأشواط في طواف العمرة
file_downloadshare

حكم الاستنابة في بعض الأشواط في طواف العمرة

السؤال :

قدمَتْ شقيقةُ والدتي للعمرةِ، وأكملَتْ عمرتَهَا الأولى، وقبلَ عودتِـها البلادَ أخذتْ عمرةً أخرى، وأثناءَ الطوافِ تَعِبَتْ بعدَ الشوطِ السادسِ وأنابَتْ ابنَ أختِها في الشوطِ الأخيرِ فقط، ثمَّ رجعَتْ البيتَ وقصَّرتْ وتحلَّلَتْ، ثمَّ في اليومِ الثاني رجعَتْ للحرمِ وأكملَتِ الشوطَ السابعَ فقط، ثمَّ قصَّرَتْ مرةً أخرى، فما حكمُ ذلك ؟

 

استنابتُها في بقيةِ الطَّوافِ هذا غلط، ولا يجزئُها وهي قادرة، وعودتُها كذلك لأنَّه انقطعَتْ، لأنَّ الموالاةَ في أشواطِ الطوافِ شرطٌ، لابدَّ أن تكونَ الأشواطُ متواليَة، فإذا كانَتْ موجودة الآن في مكة فننصحُها بأنَّها تعودُ وتطوفُ طوافًا كاملًا ثم تُقصِّرُ .