إذا طلبتِ الطَّلاقَ فلك الحقُّ أن لا تُعطيها الصَّدَاق، كما أنَّكَ لكَ الحقَّ أن تردَّ عليكَ ما أخذت إنْ كانَتْ أخذتْ شيئًا مِن الطلاق [الصَّداق] فلكَ الحقُّ أن تَرُدَّهُ عليكَ، وما كان عندكَ فلكَ الحقُّ أن تمنعَها منه، لكن إذا طلبَتْ منكَ الطَّلاقَ فأعلمها أنَّها لا تستحقُّ عليكَ شيئًا إذا طلَّقتَها .
القارئ: بمهرِها الذي عندي لها، والمؤجَّلِ بحالِ طلاقِها ؟
الشيخ: لا تستحقُّ لا الحاضر ولا المؤجَّل، إذا جاءت الفُرقة مِن قِبلِ المرأة فهذا خُلْعٌ، لكن قلتُ لك: أعلمها أنكَ إذا طلَّقْتَها استجابةً لها، استجابة لطلبِها فإنَّها لا تستحقُّ عليكَ شيئًا، يكون باتفاقٍ أنَّكَ تُطلِّقهَا في مقابلِ المهر الذي عندَها أو عندكَ ويصيرُ الطَّلاق حينئذٍ خُلعًا، تكون صورة خُلْعُ، والله أعلم .