الرئيسية/فتاوى/حكم نسبة اللقيط لمن رباه
file_downloadshare

حكم نسبة اللقيط لمن رباه

السؤال :

ما حكمُ نسبةِ اللَّقِيْطِ لِمَنْ رَبَّاهُ ؟

 

لا يجوز نسبتُهُ إليه، بحيث يُنْسَبُ إليه ويُلْحَقُ بِنَسَبِهِ وأنَّه "فلانُ ابن فلان"، لا يُقالُ فيه، بل يُسمَّى باسمٍ مِن الأسماء العامَّة مثل: "عبدُ الله" أو "عبدُ الرَّحمن" أو "سعيد" أو "علي" أو ما أشبهَ ذلك، ويُقالُ: "ابنُ كذا" مِن نَسَبٍ عامٍّ، لا يُلْحِقُه بأحدٍ مِن النَّاس .