الرئيسية/فتاوى/حكم صلاة من مرت أمامه امرأة في الحرم المكي
file_downloadshare

حكم صلاة من مرت أمامه امرأة في الحرم المكي

السؤال :

صلَّيتُ سُنَّةُ الطَّوافِ خَلْفَ مقامِ إبراهيمَ، ومرَّتْ أمامِي امرأةٌ أثناءَ الصَّلاةِ وحاولْتُ أنْ أَرُدَّها لكنها مرَّتْ أمامِي، فهل تصحُّ الصَّلاةُ ؟

 

إي تصحُّ الصَّلاة، في الحَرَم، الحَرَمُ لا يتمكَّنُ فيها الإنسانُ على السَّيطرة على المارِّين ورَدِّ المارِّين لكثرةِ النَّاس وعدم، لكن إذا صلَّى الإنسانُ ينبغي أن يتحرَّى المكانَ الذي لا يتعرَّضُ فيه للمرورِ لمرور الناس، إمَّا أن يتخذَ سُترةً: كقريبٍ مِن عمودٍ أو قريبٍ مِن دولاب أو ما أشبه ذلك؛ لأنَّ هذا يساعدُه، فالحَرَمُ له حالةٌ خاصَّةٌ؛ لظروفِ كثرةِ النَّاسِ والزِّحام، وعدمِ القدرةِ على رَدِّ الـمَارِّ .