فيَحرُم، إذا كانَ الأمرُ كما ذُكِرَ ضربَهُ بعصا وماتَ بهذه الضَّربةِ فإنَّه لا يَحِلُّ؛ لأنَّ الصَّيدَ لا يَحِلُّ إلا إذا جرحَهُ إما بسهمٍ والا [أو] برمحٍ كما جاء في حديثِ عَدِيّ بنِ حاتمٍ إذا أصابَهُ بالحدِّ وخَزَقَ حَلَّ، وإن قتلَهُ بثِقَلِ الـمِعْرَاضِ فإنه لا يحلٌّ؛ لأنَّه يصبحُ وَقِيْذًا، وَقِيْذٌ أي: مَوْقُوذَةٌ .