الرئيسية/فتاوى/حكم الصيد إذا ضرب بعصا فمات بدون أن يخرج الدم
file_downloadshare

حكم الصيد إذا ضرب بعصا فمات بدون أن يخرج الدم

السؤال :

 : سألتُكُمْ قبلُ عَنْ رجلٍ ضربَ جُرْبُوعًا بِعَصَا، فقلتُمْ: جائزٌ لأنَّهُ صيدٌ، لكن يقولُ السائلُ أنَّهُ ماتَ ولم يخرجْ منْهُ دَمٌ، ولمْ يلحقه أنْ يُذَكِّيهِ .

 

فيَحرُم، إذا كانَ الأمرُ كما ذُكِرَ ضربَهُ بعصا وماتَ بهذه الضَّربةِ فإنَّه لا يَحِلُّ؛ لأنَّ الصَّيدَ لا يَحِلُّ إلا إذا جرحَهُ إما بسهمٍ والا [أو] برمحٍ كما جاء في حديثِ عَدِيّ بنِ حاتمٍ إذا أصابَهُ بالحدِّ وخَزَقَ حَلَّ، وإن قتلَهُ بثِقَلِ الـمِعْرَاضِ فإنه لا يحلٌّ؛ لأنَّه يصبحُ وَقِيْذًا، وَقِيْذٌ أي: مَوْقُوذَةٌ .