الرئيسية/فتاوى/قسمة ميراث بين بين زوجتين وأبنائهما وإخوة وأخوات
file_downloadshare

قسمة ميراث بين بين زوجتين وأبنائهما وإخوة وأخوات

السؤال :

تُوفِّيَ أبي وتَرَكَ مالًا، والدُهُ ووالدتُهُ مُتوفيانِ، ولَهُ إخوةٌ وأخواتٌ على قيدِ الحياةِ، ولَهُ الزوجةُ الأولى وثلاثةُ أولادٍ ذكورٍ، ولَهُ الزوجةُ الثانيةُ وبنتٌ منها، فكيفَ يكونُ تقسيمُ الميراثِ ؟

 

أبوك إذا كان أبواهُ مُتَوَفَّيْنِ فهؤلاء لا حَقَّ لهم؛ لأنَّهم غيرُ موجوديْنِ، إنَّما الميراثُ للموجودِ، وعلى ما وصفتَ الثُّمُن -ثمنُ التركةِ ثمنُ التركةِ- للزَّوجاتِ إن كُنَّ ثنتينَ فهو بينهما، وإن كُنَّ ثلاثة فهو بَيْنَهُنَّ، وإن كانَتْ واحدةً فقط فهو لها، الثُّمن، ثمنُ التركة، ثم الباقي بعدَ الثُّمُنِ للأولادِ بنينَ وبناتٍ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] فيُعطَى الثُّمن لمستحقِهِ مِن الزوجات، والباقي يُقسَمُ بين الأولادِ الذكورِ والإناثِ، أما أخوة الميتِ فلا شيءَ لهم، أعمامُكَ لا ميراثَ لهم مِنْ تركةِ والدكَ .