الرئيسية/شروحات الكتب/كتاب زاد المستقنع/كتاب الصيام من زاد المستقنع/كتاب الصيام (6) “باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء” قوله يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة
file_downloadsharefile-pdf-ofile-word-o

كتاب الصيام (6) “باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء” قوله يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة

بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ
– شرح كتاب "زاد المستقنع في اختصار المقنع"
– (كتاب الصّيام)
– الدّرس: السّادس

***    ***    ***    ***
 
– القارئ: الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيّنا محمَّدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ أجمعين، أمَّا بعد، قالَ المصنّفُ رحمهُ اللهُ تعالى:
[بابُ ما يُكرهُ وما يستحبُّ وحكمُ القضاءِ]

– الشيخ: انتقلَ من مفسداتِ الصيامِ التي هي محرمّاتٌ، محرماتٌ في صيامِ الفرضِ، وفي غيِر الفرضِ تكونُ مفسداتٍ وإن لم تكن حرامًا، لأنَّ المتطوّعَ أميرُ نفسِهِ فيأكلُ ولا حرجَ عليه لكن يفسدُ صومُه. وفي هذا الفصلِ يذكرُ الأمورَ المكروهةَ، والمكروهُ في اصطلاحِ الأصولِ: ما يُثابُ تاركُه ولا يُعاقَبُ فاعلٌه، والمستحبُّ عكسُه: يُثابُ فاعلُه ولا يُعاقَبُ تاركُه.

– القارئ: (يُكرهُ جَمْعُ ريقهِ فيبتلعُه)
– الشيخ: 
يُكرَهُ للصائمِ أن يجمعَ ريقَه ومن ثمَّ يبتلعُه، لكن لا يُفطرُ بذلك. وهذا استنباطٌ، وكأنَّ له تعليلًا عندهم، كأنَّه يُشبهُ أن يبتلعَ شيئًا من نوعِ الماءِ، يعني لو أحسَّ بنشوفةٍ في حلقهِ وابتلعَ ريقَه بعدَ أن جمعَه فإنَّه لا يُفطرُ بذلك، لكنَّ تركَهُ أولى.

القارئُ يقرأُ من الروضِ المربعِ:
(يُكرَهُ) لصائمٍ (جمعُ ريقِهِ فيبتلعُه) للخروجِ من خلافِ من قالَ بفطرِه.
– مداخلة: 
ابنُ عثيمينَ عقّبَ على هذهِ المسألةِ، فقالَ: والتّعليلُ بالخلافِ ليسَ تعليلًا صحيحًا.
– الشيخ: الخلافُ لا يثبتُ به حكمٌ، الصّحيحُ يمكنُ أن تقولَ تركُه أولى.
– مداخلة: يعني لا وجهَ للقولِ بالكراهيةِ؟
– الشيخ: لا، يعني لو وُجِدَ شخصٌ ونَشِفَ حلقُه وابتلعَ ريقَه فلا وجهَ للقولِ بكراهةِ ذلك.

– القارئ: (ويحرمُ بلعُ النُّخَامَةِ، ويُفطرُ بها فقط إنْ وصلتْ إلى فمهِ)
– الشيخ: النّخامةُ: هي من نوعِ ما يكونُ من الحلقِ أو الصّدرِ من البلغمِ. ولا يحرمُ بلعُها إلَّا إذا وصلت إلى فَمِهِ، أمّا إذا لم تصلْ إلى فمِهِ فلا يحرمُ ولا يفطرُ ولا شيءٌ، لكن إذا وصلتْ إلى فَمِهِ فيمكنُ أن يصيرَ لها وجهٌ، أمَّا إذا لم تصلْ فلا يُطلَبُ منك أن تحاولَ إخراجَها.
"ويُفطِرُ بها إن وصلتْ إلى فمِهِ": ليس لها تعليلٌ إلّا أنَّها تشبهُ شيئًا ليسَ من ريقِهِ وصلَ إلى فمِهِ، والفمُ في حكمِ الظّاهرِ لا في حكمِ الباطنِ، فعليه لفظُها، فإذا وصلتْ الفمَ ما يبلعُها الإنسانُ إلَّا لسببٍ، يعني إمَّا غفلةً فيبلعُها وتذهبُ، وقد يكونُ في ظرفٍ في مكانٍ فلا يتأتى له أن يلفظَهَا.

القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
وفي المسألةِ قولٌ آخرُ في المذهبِ، أنَّها لا تفطرُ أيضًا ولو وصلتْ إلى الفمِ وابتلعَها، وهذا القولُ أرجحُ.
– الشيخ: 
هذا أقربُ إن شاءَ اللهُ.

القارئُ يقرأُ من الرّوضِ المربعِ:
(ويحرمُ) على الصائمِ (بلعُ النّخامةِ) سواءٌ كانت من جوفِهِ أو صدرِهِ أو دماغِهِ (ويفطرُ بها فقط) أي لا بالرّيقِ (إن وصلت إلى فمه) لأنَّها من غيِر الفمِ، وكذلك إذا تنجَّسَ فمُه بدمٍ أو قيءٍ ونحوِه فبلعَهُ، وإنْ قلَّ لإمكانِ التحرّزِ منه، وإن أخرجَ من فمِهِ حصاةً أو دِرهمًا أو خيطًا ثمَّ أعادَه فإنَّ كَثُرَ ما عليه أفطرَ وإلَّا فلا.
– الشيخ: سبحانَ اللهِ! تدقيقُ عجيبُ أنَّه إذا وضعَ في فمهِ درهمًا أو شيئًا، حملَ شيئًا من ريقِهِ ثمَّ أخرجَه، يعني أصبحَ في حكمِ المنفصلِ، وهذا يَرِدُ على السواكِ.

القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
"ويحرمُ بلعُ النّخامةِ": بلعُ النّخامةِ حرامٌ على الصّائمِ وغيرِ الصّائمِ؛ وذلك لأنَّها مستقذرةٌ وربَّما تحمَّلَ أمراضًا خرجتْ من البدنِ، فإذا رددتها إلى المعدةِ قد يكونُ في ذلكَ ضررٌ عليك، لكنَّها تتأكّدُ على الصائمِ؛ لأنَّها تفسدُ صومَه، ولهذا قال: "ويفطرُ بها فقط إن وصلتْ إلى فمِهِ"
… وفي المسألةِ قولٌ آخرُ في المذهبِ، أنَّها لا تفطرُ أيضًا ولو وصلتْ إلى الفمِ وابتلعَها، وهذا القولُ أرجحُ.

– الشيخ: وأمَّا الكراهةُ فصحيحٌ لأنَّها مُستقذرةٌ، وأمَّا التّحريمُ ففيه نظرٌ عندي، ولا يفطرُ بها واللهُ أعلمُ. وإذا كان الأرجحُ عند ابنِ عثيمينَ أنَّها لا تفطّرُ فما هو الموجبُ للتّحريمِ؟!
 
– القارئ: (ويُكرهُ ذوقُ طعامٍ بلا حاجةٍ)
– الشيخ: كأن يتلذّذ، أما إذا أرادَ أنْ يتأكَّدَ مثلًا هل هو مالحٌ أم لا فهذا لا يُكره، وحكمُ الفم كما قلنا له حكمُ الظّاهرِ.
– مداخلة: يقولُ ابنُ عثيمينَ: أنَّ الأمَّ تمضغُ التمرةَ لتُطعِمَها لابنِها؟
– الشيخ: نعم، ولكن هل تبتلعُها؟ لا، هذه لحاجةٍ.

– القارئ: (ومضغُ عِلْكٍ قويٍّ، وإنْ وجدَ طعمَهُما في حلقِه أفطرَ)
– الشيخ: 
يعني العلكُ الذي لا يتحلّلُ، لأنَّه لا يصلُ إلى جوفِه منه شيءٌ، ولكنَّه يتضمّنُ جمعَ الرّيقِ، فهو أبلغُ من قولِهِ: يجمعُ ريقَه فيبتلعه.
– مداخلة: ما هو العلكُ الذي ليسَ له طعمٌ؟
– الشيخ: لا أدري، يمكنُ أنْ يكونَ مثلَ الزِّفتِ فإنَّه ليسَ به طعمٌ.
– القارئ: (ويحرُمُ العِلكُ المتحللُ إنْ بلعَ ريقَهُ)
– الشيخ: 
وهو العلكُ الذي تتحلَّلَ منه أجزاءٌ، أمَّا يَعلكُ ويبصقُ من أجلِ ترطيبِ الفمِ.

القارئُ يقرأُ من الروضِ المربعِ:
والصحيحُ من المذهبِ أنَّه يحرمُ مضغُ ذلك ولو لم يبتلعْ ريقَهُ، وجزمَ به الأكثرُ.
– الشيخ: 
يُكرَهُ ويكفي، ما دامّ أنَّه لا يبتلعُ شيئًا، وهذا يُشبهُ ذوقَ الطعامِ.

القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
قولُه: "ويحرمُ العلكُ المتحلّلُ إن بلعَ ريقَه": العلكُ المتحلّلُ: هو الذي ليسَ بصلبٍ بل إذا علكتَه تحلَّلَ وصارَ مثلَ الترابِ، فهذا حرامٌ على الصائمِ؛ لأنَّه إذا عَلَكَه لابدَّ أن ينزلَ منه شيءٌ لأنَّه مُتحلِّلٌ يجري مع الرِّيقِ، وما كان وسيلةً لفسادِ الصومِ، فإنَّه يكونُ حرامًا إذا كان الصومُ واجبًا، ويفسدُ الصومُ إذا بلعَ منه شيئًا. وقولُه: "إن بلعَ ريقَه": فإنْ لم يبلعْ ريقَه فإنَّه لا يحرمُ، فإذا كان الإنسانُ يعلكُ العلكَ فلمَّا تحلَّلَ لَفَظَهُ فإنَّه ليسَ بحرامٍ، أو كان يعلكُهُ ويجمعُهُ ثمَّ يَلفظُهُ ولا ينزلُ، فإنَّه على كلامِ المؤلِّفِ لا يحرمُ؛ لأنَّ المحظورَ من مضغِ العلكِ المتحلِّلِ أن ينزلَ إلى الجوفِ وهذا لا ينزلُ.
فإنْ قالَ قائلٌ: هل يُقاسُ ما يكونُ في الفُرشةِ من تدليكِ الأسنانِ بالمعجونِ على العلكِ المتحلِّلِ، أو على العلكِ الصلبِ القويِّ؟
فالجوابُ: قياسُهُ على المتحلِّلِ أقربُ، ولهذا نقولُ: لا ينبغي للصائمِ أنْ يستعملَ المعجونَ في حالِ الصومِ، لأنَّه ينفذُ إلى الحلقِ بغيرِ اختيارِ الإنسانِ، لأنَّ نفوذَه قويٌّ، واندراجُه تحتَ الرِّيقِ قويٌّ أيضًا. فنقولُ: إن كنتَ تريدُ تنظيفَ أسنانِكَ، فانتظرْ إلى أن تغربَ الشمسُ ونظّفها، لكن مع هذا لا يفسدُ الصومُ باستعمالِ المعجونِ.

– القارئ: (وتكرهُ القبلةُ لمن تُحرِكُ شهوتَهُ)
– الشيخ: يقولُ إن كانتِ القبلةُ تحرّكُ شهوتَه فإنَّها تُكرهُ، ومفهومُه إن كانت لا تُحرّكُ شهوتّه فإنَّها لا تُكرهُ، وقالت عائشةُ: "كان الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقبّلُ وهو صائمٌ ويُباشرُ وهو صائمٌ وكان أملكُكُم لإربه"، فهي تُشيرُ إلى أنَّه يملكُ نفسَه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، أمَّا غيرُه فلا يأمنُ، فقد يُمني، تثورُ شهوتُه ويُنزلُ، أو أنَّه يُمذي. وتقدَّمَ أنَّه إن باشرَ فأمنى أو أمذى فسدَ صومُه، وتقدَّم أنَّه إذا كان يعلمُ من نفسِهِ الضعفَ فتعمَّدَ المباشرةَ وبالغَ بها فأنزلَ فسدَ صومُه، لأنَّه يُصبحُ نوعًا من الاستمناءِ بطريقةِ المباشرةِ.

– القارئ: (ويَجبُ اجتنابُ: كذبٍ، وغيبةٍ، وشتمٍ)
– الشيخ: 
ما سبقَ كلُّهُ من الأحكامِ المختصَّةِ في الصيامِ من محرماتٍ ومكروهاتٍ، أمَّا ما سيأتي فهي محرماتٌ تحريمًا عامًا في كلِّ زمانٍ وتتأكَّدُ في الصيامِ. فيجبُ اجتنابُ الكذبِ على كلِّ أحدٍ على الصائمِ وغيرِه، فلم يقلٍ: يجبُ على الصائمِ، يجبُ مطلقًا على الصائمِ وغيرِه، فالكذبُ حرامٌ، وكذلك الغيبةُ. فيجبُ على المسلمِ اجتنابُ المحرّماتِ القوليّةِ وكذلك المحرّماتِ الفعليّةِ، وكذلك الشتمُ وهو السِّبابُ، "فلا يرفثْ ولا يفسقْ وإن سابَّه أحدُ فليقل إنِّي صائمٌ"، لكنَّ الشتمَ على سبيلِ المقاصّةِ فيجوزُ وتركُه أفضلُ، يعني إنْ سبَّهُ أحدٌ فردَّ على السابِّ مثله، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا [الشورى:40]، فلا حرجَ عليه.
– مداخلة: لماذا خصَّ هذه المحرَّمات؟
– الشيخ: أحسنتَ هذا سؤالٌ جيّدٌ، لأنَّه يغلبُ وقوعُها، لأنَّها من معاصي اللسانِ، واللسانُ يعني سهلُ الحركةِ، ويغلبُ وقوعُها من الصائمِ ويكثرُ. أتُراهُ يُناسبُ أن يقولَ ولا يحلُّ له أن يسرقَ، لا يوجدُ مناسبةٌ، فلا يحلُّ ويجبُ اجتنابُ السرقةِ، لكن هذه خُصّتْ بالذّكرِ لأنَّها من معاصي اللسانِ التي يكثرُ وقوعُها من الصائمِ وغيرِ الصائمِ، والواقعُ شاهدٌ على هذا ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ. وأَلحقْ بها إن شئتَ النميمةَ والسخريةَ لأنَّها من جِنسِها.

– القارئ: (وسُنَّ لمن شُتِمَ، قولُهُ إني صائمٌ)
– الشيخ: ل
لحديثِ: "يقولُ: إنّي صائمٌ"، إمَّا لبيانِ أنَّه يُمسكُ عن مقابلتِه بمثلِ قولِه أنَّ عذرَه أنَّه صائمٌ، فإنْ سابَّهُ أحدٌ فكفَّ فليقلْ إني صائمٌ، حتى يعرفَ الآخرُ أنَّه ليس جُبنًا ولا عَجزًا من الردِّ لكن يمنعُه من ذلك الصومُ.
 
القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
قولُه: "وسُنَّ لمن شُتمَ قولُه: إنّي صائمٌ" أي: إن شَتَمهُ أحدٌ، أي: ذكرَهُ بعيبٍ أو قدحَ فيه أمامَهُ، وهو بمعنى السبِّ، وكذلك لو فعلَ معه ما هو أكبرُ من المشاتمةِ، بأن يُقاتلَه أي: يتماسكُ معه؛ يُسنُّ له أنْ يقولَ: إنِّي صائمٌ، لقولِ النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "…وإن أحدٌ سابَّهُ أو قاتَلهُ فليقل: إنّي صائمٌ"، وهل يقولُها سرًا أو جهرًا؟ قال بعضُ العلماءٍ: يقولُها سرًا، وقال بعضُ العلماءِ: جهرًا، وفصَّلَ بعضُ العلماءِ بين الفرضِ والنّفلِ، فقال: في الفرضِ يقولُها جهرًا لبعدِه عن الرّياءِ، وفي النّفلِ يقولُها سرًّا خوفًا من الرّياءِ. والصحيحُ أنَّه يقولُها جهرًا في صومِ النافلةِ والفريضةِ؛ وذلك لأنَّ فيه فائدتين: الفائدةُ الأولى: بيانُ أنَّ المشتومَ لم يتركْ مقابلةَ الشّاتمِ إلَّا لكونِه صائمًا لا لعجزِه عن المقابلةِ؛ لأنَّه لو تركَه عجزًا عن المقابلةِ لاستهانَ به الآخرُ، وصارَ في ذلكَ ذلٌّ له. الثانيةُ: تذكيرُ هذا الرجلِ بأنَّ الصائمَ لا يُشاتِمُ أحدًا، وربّما يكونُ هذا الشّاتمُ صائمًا كما لو كان ذلك في رمضانَ، وكلاهما في الحضرِ…

– الشيخ: على كلِّ حالٍ الأمرُ يسيرٌ يقولُها سرًا أو جهرًا، وبحسبِ ما هو أقربُ للمصلحةِ، وظاهرُ الحديثِ يكونُ جهرًا، لكن هو سكتَ لوجودِ ما يمنعُه من الانتصارِ، قال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ*وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى:39-40]
– مداخلة: له أن يدافعَ؟
– الشيخ: له ذلك.

– القارئ: (وتأخيرُ سُحورٍ، وتعجيلُ فطرٍ)
– الشيخ: 
للحديثِ: "لا تزالُ أمَّتي بخيرٍ ما عجّلوا الفطرَ" هذا متّفقٌ عليه، وفي روايةٍ: "وأخَّروا السُّحورَ". وفي التَّعجيلِ مبادرةٌ إلى ما أباحَ اللهُ، والوقوفُ والاقتصارُ على الحدِّ المشروعِ في الصومِ، فمن يُؤخّرُ الفطرَ متعمّدًا مع علمِهِ بغروبِ الشمسِ يكونُ متنطّعًا ومشابهًا لأهلِ البدعِ، وهذا يقتضي أن يبادرَ بالفطرِ، وذلك بعد التحقّقِ من غروبِ الشمسِ، أمَّا من لم يتحقّقْ منها وأكلَ شاكًا بغروبِ الشمسِ فسدَ صومُه.

– القارئ: (على: رُطبٍ، فإن عُدِمَ فتمرٌ، فإنْ عُدِمَ فماءٌ)
– الشيخ: 
لأنَّه جاءَ النّدبُ إلى هذا، والرّطَبُ لأنَّها أسهلُ وأيسرُ في الابتلاعِ، فمن لم يجدْ رُطبًا فتمرٌ وهو اليابسُ، فإن لم يجدْ فماءٌ والحمدُ للهِ وهذا أيسرُ الأشياءِ.
– مداخلة: لحديثِ أنسِ بنِ مالكٍ ـ رضي اللهُ عنه ـ قال: "كان رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُفطرُ قبلَ أن يصلّي على رطباتٍ فإن لم تكن رطباتٍ فتُميراتٍ فإن لم تكن تُميراتٍ حسا حسواتٍ من ماءٍ"
– الشيخ: انتبهوا "رطبات" فهي معدوداتٌ، ووازنَ بين هذا وبين موائدِ الإفطارِ اليومَ واللهُ المستعانُ.
– مداخلة: هل من السنّةِ أن يؤخّروها بعدَ الصلاةِ؟
– الشيخ: نعم، لأنَّها تفوّتُ فضائلَ، وربّما تفوّتُ بعضًا من الصلاةِ، فكثرةُ الأصنافِ تُغري، ويوجدُ بعضُ الناسِ سبحانَ اللهِ يأكلُ بعضَ التمرات وخلص.
– مداخلة: ويجعلُها وترًا من السنة؟ ألا يستأنسَ بحديثِ: "إنَّ اللهَ وترٌ يحبُّ الوترَ"؟
– الشيخ: هذا مُجملٌ يحتاجُ إلى تفصيلٍ، ما لم يأتِ معنى خاصٌّ أو دليلٌ خاصٌّ، بخلافِ العيدِ فقد جاءَ فيه الدّليلِ، ولا يُقاسُ هذا على ذاك، أمَّا أنَّه يأكلُ في كلِّ أيامِ رمضانَ وترًا فهذا ما علمتُ فيه شيئًا، وحديثُ: "إنَّ اللهَ وترٌ يحبُّ الوترَ" ما يظهرُ لي التّمسكُ بإطلاقِه.
– مداخلة: طيّب يا شيخُ حديثُ: "إنَّ اللهَ وترٌ يحبُّ الوترَ" ينطبقُ على ماذا؟
– الشيخ: ينطبقُ على ما جاءَ به البيانُ كصلاةِ الليلِ مثلًا، وكثيرٌ من الأحكامِ جاءَ فيها الوترُ لازمٌ وهي الأشياءُ المسبّعةُ؛ الطوافُ وترٌ، والسعيُ وترٌ، ورميُ الجمارِ وترٌ، وغسلُ الإناءِ من لُعابِ السبعِ سبعًا.

– القارئ: (وقولُ ما وردَ)
– الشيخ: وردَ بعضُ الأدعيةِ منها ما هو صحيحٌ ومنها ما يُضعّفُه بعضُ أهلِ العلمِ.
 
القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
قولُه: "وقولُ ما وردَ": أي سُنَّ قولُ ما وردَ يعني عن النبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عندَ الفطرِ، ومعلومٌ أنَّه وردَ عندَ الفطرِ وعند غيرِه التسميةُ عند الأكلِ أو الشربِ، وهي ـ على القولِ الرّاجحِ ـ واجبةٌ، أي يجبُ على الإنسانِ إذا أرادَ أن يأكلَ أو يشربَ أن يسمّي …
وأمَّا ما وردَ قولُه عند الفطورِ، فمنه قولُ: "اللهمَّ لك صمتُ، وعلى رزقك أفطرتُ، اللهمَّ تقبَّلْ مني إنكَ أنتَ السميعُ العليمُ"، ووردتْ آثارٌ أخرى والجميعُ في أسانيدِها ما فيها، لكن إذا قالها الإنسانُ فلا بأسَ. ومنها إذا كان اليومُ حارًا وشربَ بعدَ الفطورِ، فإنَّه يقولُ: "ذهبَ الظمأُ، وابتلتِ العروقُ، وثبتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ"، وذهابُ الظمأ بالشربِ واضحٌ، وابتلالُ العروقِ بذلك واضحٌ، فالإنسانُ إذا شربَ وهو عطشانَ يحسُّ بأنَّ الماءَ من حينِ وصولِه إلى المعدةِ يتفرَّقُ في البدنِ، ويحسُّ به إحساسًا ظاهرًا، فيقولُ بقلبِه: سبحانَ اللهِ الحكيمِ العليمِ الذي فرَّقهُ بهذه السرعةِ، وظاهرُ الحديثِ أنَّ هذا الذكرَ فيما إذا كان الصائمُ ظمآنَ والعروقُ يابسةٌ.
– مداخلة: 
يعني لا يقولُ هذا الحديثَ مطلقًا إلَّا إذا صارَ عطشان؟
– الشيخ: هذا كلامُ الشيخِ، لكن هل هذا الأثرُ صحيحٌ، إذا كان صحيحًا أصبحَ سنةً.
مداخلة: في حاشيةِ ابنِ قاسمٍ ذكرَ على هذا الموضعِ مسألةَ تفطيرِ الصائمِ "من فطَّرَ صائمًا فله مثلُ أجرِه، من غيرِ أن ينقصَ من أجرِ الصائمِ شيءٌ" رواهُ الترمذيُّ وغيرُه وصحّحه، قال الشيخُ – ابن تيمية-: المرادُ أن يشبِعَهُ.
الآنَ كثيرٌ من الناسِ يفطّرُ في الحرمِ وغيرِ الحرمِ هل يحصلُ فيها الأجرُ؟
– الشيخ: الظاهريّةُ لابدَّ أنَّهم يقولون لو أنَّك فطَّرتَه بتمرةٍ يصدقُ عليك الحديثُ، لكن توجيهَ ابنَ تيميةَ، يُحتاجُ إلى معرفةِ توجيهِ الشيخِ. وظاهرُ الحديثِ على الإطلاقِ أمَّا الشبعُ فيحتاجُ إلى توجيهٍ، يعني إذا كان عندكَ ما تفطرُ به وجاءك بتمراتٍ فإنَّك مُستغنٍ عنه، ولو أنَّه قُيّدَ بالمحتاجِ لكانَ عندي فيه وجهٌ.

– القارئ: (ويُستحبُّ القضاءُ متتابعًا)
– الشيخ: "يُستحبُّ القضاءُ متتابعًا": معناه أنَّه يجوزُ متفرّقًا، فمن أفطرَ خمسةَ أيامٍ مثلًا فإن شاءَ صامَها سردًا، وإن شاء صامَها متفرّقةً.
– القارئ: (ولا يَجوزُ إلى رمضانٍ آخرَ من غيرِ عذرٍ)
– الشيخ: 
يجوزُ تأخيرُ القضاءِ إلى رمضانٍ آخرَ، ولا يجوزُ إلى ما بعد رمضانَ الآخرَ، يعني إلى أن يأتيَ رمضانُ فمعروفٌ، إذا جاءَ رمضانُ فإنَّه لا يمكنُ القضاءُ، لأنَّه إن جاءَه رمضانُ وعليه قضاءٌ فإنَّه يمتنعُ عنه. والذي أذكرُه من العبارةِ إلى ما بعدَ رمضانَ، يعني أخَّرهُ إلى ما بعد، لأنَّه إن دخلَ رمضانُ امتنعَ القضاءُ، والعبارةُ تؤدّي، يحرمُ التأخيرُ إلى أن يدخلَ رمضانُ لأنَّه يمتنعُ فلا يمكنُه القضاءُ إلَّا بعدَ رمضانَ، كما جاءَ في قصّةِ عائشةَ لأنَّها هي عمدتُهم: أنَّها كانت يكونُ عليها الصومُ فلا تصومُ إلَّا في شعبانَ، فأخذوا من هذا أنَّه يجوزُ التأخيرُ إلى شعبانَ. 
– مداخلة: رمضانُ ينصرفُ؟
– الشيخ: ينصرفُ إذا كان نكرةً، وإلَّا فهو لا ينصرفُ، فهو رمضانٌ معيّنٌ إلى القادمِ فالأظهرُ عدمُ الصرفِ.
– مداخلة: ابنُ قاسمٍ قال في الحاشية: و"رمضانٍ آخرَ": مصروفٌ، لأنَّه نكرةٌ، لوصفِهِ بـ "آخرَ" وكذا كلُّ معرفةٍ وصفتْ بـ "آخر" فإنَّها تنكرُ.
– الشيخ: فيه نظرٌ عندي، لأنَّه لا يوجدُ احتمالُ رمضان آخرَ، يعني بعدَ سنتين مثلًا؟ إلى رمضانَ الآخرَ.

القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
إلى رمضانٍ آخرَ، ويجبُ التنوينُ هنا؛ لأنَّ رمضانَ نكرةٌ لا يُرادُ به رمضانٌ معيّنٌ، بدليلِ قولِه: "آخر"، وزيادةُ الألفِ والنونِ لا تمنعُ من الصّرفِ إلَّا إذا انضافَ إلى ذلكَ عَلميةٌ أو وَصفيةٌ.
– الشيخ: واللهِ عندي فيه تأمُّلٌ لأنَّه ما عندنا رمضانُ آخرُ.

– القارئ: (فإنْ فعلَ: فعليهِ مع القضاءِ إطعامُ مسكينٍ لكلِّ يومٍ)
 
– الشيخ: فإنْ أخّره من غيرِ عذرٍ فعليه مع القضاءِ إطعامُ مسكينٍ لِمَا وردَ عن بعضِ الصحابةِ رضي اللهُ عنهم كابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ.
– مداخلة: ابنُ عثيمينَ في مسألةِ الإطعامِ يرى عدمَ الإطعامِ قال: وعليه فلا نُلزِمُ عبادَ اللهِ بما لم يُلزمْهُمُ اللهُ به، إلَّا بدليلٍ تبرأُ به الذمّةُ، على أنَّ ما رُويَ عن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ ـ رضي اللهُ عنهم ـ يمكن أن يُحملَ على الاستحبابِ لا على سبيلِ الوجوبِ. فالصحيحُ في هذه المسألةِ، أنَّه لا يلزمُهُ أكثرُ من الصيامِ الذي فاتَه إلَّا أنَّه يأثمُ بالتأخيرِ.
– الشيخ: يظهرُ أنَّ قولَ ابنَ عباسٍ اجتهادٌ، لكنَّ كثيرًا من أهلِ العلمِ يعتمدونَ أقوالَ الصحابةِ، الدمُ في محظوراتِ الإحرامِ وفي تركِ الواجباتِ يعوّلونَ على قولِ ابنِ عباسٍ: "من تركَ نُسكًا أو نسيَهُ فليُهرقْ دمًا"، وهذا عمدةُ جماهيرِ أهلِ العلمِ في الإلزامِ. وعلى كلِّ حالٍ توجيهُ الناسِ بفتوى الصحابةِ فإنَّ لها حرمةٌ ومكانةٌ وإن لم تكن بمنزلةِ حكمِ الرسولِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، فتواهم لها أولويّةٌ، ولكنَّ الجزمَ أنَّه يلزمُهُ أنَّه يأثمُ بالتركِ فإنَّ هذا محلَّ تدبّرٍ، حتى في مسألةِ الدمِ في تركِ الواجباتِ أيضًا يتطرّقُ إليها مثلٌ هذا الأمرِ، فلا نجعلْ قولَ الصحابيّ كنصٍّ.
– مداخلة: ابنُ عثيمينَ له تعليقٌ على الروضِ قال: وقيل: لا إطعامَ عليه، وهو قولُ الحسنِ والنخعيِّ وأبي حنيفةَ.
– الشيخ: المسألةُ فيها خلافٌ.

– القارئ: (وإن ماتَ ولو بعدَ رمضانَ آخرَ)
– الشيخ: يعني أخره من غير عذر ومات.
– القارئ: (وإنْ ماتَ وعليهِ: صومُ أو حجُ أو اعتكافُ أو صلاةُ نذرٍ: اسْتُحِبَّ لوليهِ قضاؤُه)
– مداخلةوفي الرّوضِ قال: من ماتَ وعليه صومُ نذرٍ أو حجُّ نذرٍ أو اعتكافُ نذرٍ…
– الشيخ: نعم، لِمَا وردَ في بعضِ الأحاديثِ الذي فيها أنَّ امرأةً قالت: "إنَّ أمّي ماتت وعليها صومُ شهرٍ"، وفي روايةٍ: "صومُ نذرٍ"، ولعمومِ "من ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه"، ورأيُ الإمامِ أحمدَ أنَّ هذا في النذرِ، أمَّا القضاءُ فعندهم أنَّ قضاءَ رمضانَ لا يُقضَى بل يُطعَمُ عنه، والصحيحُ أنَّه يُقضى لعمومِ الحديثِ: "من ماتَ وعليه صيامُ -قضاءٍ أو نذرٍ أو كفارةٍ- صامَ عنه وليّه"، لكنَّ الإمامَ أحمدَ والمذهبُ أنَّ هذا خاصٌ بالنذرِ.

القارئُ يقرأُ من الشرحِ الممتعِ:
فنقولُ: إنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قاسَ العباداتِ على الأمورِ العاديّاتِ، فقال: "أرأيتَ لو كان على أمّكِ دينٌ"، وهذا الاعتكافُ المنذورُ ـ مثلًا ـ صارَ دينًا على الناذرِ، فهو إلى الحجِّ المنذورِ أقربُ من الدَّينِ. وعلى هذا: فالحجُّ يُقضَى عن الميتِ فرضًا كان أو نذرًا قولًا واحدًا، والصومُ يُقضى إن كان نذرًا، وإن كان فرضًا بأصلِ الشرعِ ففيه خلافٌ والراجحُ قضاؤُه، فإن لم يقضِ الوليُّ فإن خلَّفَ الميّتُ تركةً وجبَ أن يُطعَمَ عنه في الصيامِ لكلِّ يومٍ مسكينًا.
والصلاةُ لا تُقضى قولًا واحدًا، إذا كانت واجبةً بأصلِ الشرعِ، وإن كانت واجبةً بالنذرِ فإنَّها تُقضى على المذهبِ. والاعتكافُ لا يمكنُ أن يكونَ واجبًا بأصلِ الشرعِ، وإنّما يجبُ بالنذرِ فيعتكفُ عنه وليُّهُ. وقد استدلَّ من قال بقضاءِ الصلاةِ والاعتكافِ المنذورين: بقولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-:
"أرأيتَ لو كان على أمّكِ دينٌ أكنتِ قاضيته؟ قالت: نعم، فقال: اقضوا الله"؛ فجعلَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- النذرَ دينًا؛ وإذا كان النذرُ دينًا وقد قاسَ النبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- دينَ اللهِ على دينِ الآدميّ، فنقولُ: لا فرقَ بين دينِ الصلاةِ ودينِ الصيامِ. وقال بعضُ العلماءِ: إنَّ الصلاةَ والاعتكافَ المنذورينِ لا يُقضيان؛ لأنَّهما عبادتانِ بدنيتانِ لا يجبانِ بأصلِ الشرعِ.
مسائل:
الأولى: هل يصحُّ استئجارُ من يصومُ عنه؟ الجوابُ: لا يصحُّ ذلك.
الثانيةُ: لو نذرَ صيامَ شهرٍ محرّمٍ فماتَ في ذي الحجّةِ؛ فلا يُقضى عنه؛ لأنَّه لم يدركْ زمنَ الوجوبِ؛ كمن ماتَ قبلَ أن يدركَ رمضانَ.
الثالثةُ: إذا قال الوليُّ: أنا لن أعتكفَ أو قال: لن أصليَ، أو قال: لن أحجَّ؟ فله ذلك، ولا بديلَ عن هذهِ الثلاثةِ. أمَّا إذا قال: لن أصومَ فإنَّه يُطعمُ عن الصومِ لكلِّ يومٍ مسكينًا، إن خلَّفَ تركةً، وقياسُ المذهبِ في الاعتكافِ أن يُقامَ من يَعتكفُ عنه، وأن يقامَ من يصلّي عنه؛ لأنَّ هذا عملٌ يجبُ قضاؤُه وخلَّفَ تركةً، فعلى مُقتضى قواعدِ المذهبِ أنَّه يُدفعُ للمعتكفِ عنه أو يصلي عنه لكن ما رأيتُهم صرَّحوا به.
 
– مداخلة: 
قال أحمدُ رحمهُ اللهُ تعالى: لو كانتِ الغِيبةُ تُفطِّرُ ما كان لنا صومٌ. وذكرَ الشيخُ تقيُّ الدينِ وجهًا يفطرُ بغيبةٍ او نميمةٍ أو نحوهما؟
– الشيخ: هذا رأيُ ابنِ حزمٍ، الظاهريةُ عندهم كذلك، أنَّ الصومَ يفسدُ بأيِّ معصيةٍ وكذلك الحجُّ يفسدُ بأيِّ معصيةٍ، لكنَّ الأظهرَ كما قال أحمدُ، ثمَّ فرقٌ بين المحرّمِ المختصِّ بهذه العبادةِ، والمحرَّمِ التحريمَ العامِّ، فالتحريمُ العامُّ لا يختصُّ أثرُهُ في هذهِ العبادةِ، فتحريمُ الأكلِ والشربِ يختصُّ بحقيقةِ الصيامِ، أمَّا الغيبةُ والنميمةُ فيجبُ الصيامُ عنها دائمًا أبدًا.
 




 
الأسئلة:
س1: ما هو دليلُ من أوجبَ القضاءَ والإطعامَ على من أخَّرَ القضاءَ حتى دخلَ عليه رمضانُ الثاني؟
ج: عمدةُ من قالَ ذلك هو ما جاءَ عن بعضِ الصحابةِ كابنِ عباسٍ وابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما.
………………………………………..
س2: ماتتْ وعليها قضاءٌ ولم تَسَعْ لها الفرصةُ للصيامِ لعذرٍ، فهل يُقضَى عنها؟
ج: لا يُقضى عنها.
………………………………………..
س3: كيفَ نجمعُ بين قولِه تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ [الشورى:39]، وقولِه: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ [الشورى:40]؟
ج: هذه آيتانِ متصلتان بعضُها ببعضٍ، فإذا انتصروا عدَلوا، وإن عَفَوا كان ذلكَ أفضلُ، لكن من شأنِهم أنَّهم ينتصرونَ وهم لا يتركونَ هذا عجزًا أو ضعفًا، لكنَّهم إن انتصروا {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}، {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} فهذهِ الآيةُ تقيّدُ الانتصارَ من الظالمِ، وقد يكونُ عدمُ العفوِ أفضلَ، لأنَّ اللهَ قيّدَه بالإصلاحِ، أمَّا إذا كان العفوُ يزيدُ المجرمَ شرًا وتسلّطًا فلا ينبغي العفوُ عنه.
………………………………………..
س4: هل الشركُ الأصغرُ ربّما يكونُ سببًا في دخولِ العبدِ النارَ، ولو رجحتْ كفّةُ حسناتِه على سيئاتِه؟
ج: الشركُ الأصغرُ تحتَ مشيئةِ اللهِ، الأظهرُ عندي أنَّ الشركَ الأصغرَ داخلٌ في عمومِ قولِه تعالى: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، ومن قالَ من أهلِ العلمِ أنَّه لا يغفرُ يقولُ بأنَّه يُغفرُ برجحانِ الحسناتِ.
………………………………………..
س5: لو شككتُ في مدّةِ المسحِ على الخفينِ والجوربِ، أو نسيتُ مدّةَ المسحِ فهل أبني على غلبةِ الظنِّ، أم أخلعُ الخفينَ وابتدأُ مسحًا جديدًا ومدةً جديدةً؟
ج: يبتدأُ المسحَ، هذا أحوطُ لدينِكِ.
………………………………………..
س6: أنا مطلّقةٌ وعندي بنتٌ، لكنَّ أبوها لا يحترمُ شروطَ الحضانةِ فنصحتهُ لكنَّه لم يستجبْ، فهل ذهابي إلى القاضي الأسريِّ هناك يكونُ من التحاكمِ إلى الطاغوتِ؟
ج: إن كان مطالبًا بالنّفقةِ فنعم، إذا كان الحاكمُ يُلزمُه بالنَّفقةِ فلا مانعَ، إذا كان من أجلِ أمرٍ بيّنٍ والقاضي أو المحكمةُ تحكمُ به مثلَ النَّفقةِ. أمَّا إذا كانَ الحكمُ يوجبُ عليه ما لم يجبْ، أو يُسقطُ عنه ما لا يسقطُ فلا يجوزُ الرَّفعُ إلى هذا القاضي لأنَّه عندها سيكونُ الأمرُ مخالفًا للشرعِ.
………………………………………..
س7: ما حكمُ الصلاةِ في ساحاتِ الحرمِ المكيِّ وفي الطرقِ القريبةِ منه مع وجودِ مكانٍ للصلاةِ فيما بين المصلّينَ يقولُ وبين الإمام؟
ج: الأفضلُ الدخولُ إلى المسجدِ إذا كان هناك مكانٌ، والصلاةُ في الساحاتِ الخارجيةِ ليس لها حكمُ المسجدِ، لكن إذا كانت الصفوفُ متصلةً فالصلاةُ صحيحةٌ.
………………………………………..
س8: من صلّى بنعلٍ وأصابعُ رجليهِ في السجودِ لا تمسُّ الأرضَ، هل عليه حرجٌ في ذلك؟
ج: النعلُ لها حكمُ القدمِ.
………………………………………..
س9: عندي مكتبٌ هندسيٌّ والزبائنُ يتأخّرونَ في دفعِ الخدمةِ الهندسيّةِ، ففكرتُ أن أجعلَ غرامةً لكلِّ من يتأخّرُ عن موعدِ التسديدِ، هل يجوزُ لي هذا؟
ج: لا يجوزُ لك هذا، وهذا من الرِّبا.
………………………………………..
س10: هل تصحُّ القسامةُ، وما هي صفتُها؟
ج: هذا موضوعٌ لا يتَّسعُ له الوقتُ.      
 

معلومات عن السلسلة


  • حالة السلسلة :مكتملة
  • تاريخ إنشاء السلسلة :
  • تصنيف السلسلة :الفقه وأصوله