الرئيسية/فتاوى/حكم إغلاق المشتري للعمارة المسجد الذي في ضمنها
share

حكم إغلاق المشتري للعمارة المسجد الذي في ضمنها

السؤال :

اشتريتُ منزلًا مِن ورثة في إحدى محافظات مصر، والدورُ الأسفل مسجدٌ تُصلَّى فيه جميع الفروض حتى الجمعة، ولم يشترط عليَّ البائع إبقاء المسجد، وليس في صكِّ البيت أي ذكر لهذا المسجد، فهل يحق لي إغلاق المسجد إذا أردتُ الاستفادة من مكانه؟ أو أردت إعادة بناء البيت جزاكم الله خيرًا ؟

 

الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد، وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد :

فإنَّ ظاهر الحال حسبما ذكرت -أيُّها السَّائل- أنَّ الدور الأسفل وقفٌ؛ فإنَّ مِن صور الوقف -كما ذكر الفقهاءُ- أن يفتحَ الإنسانُ داره ويأذن بالصَّلاة فيها، فلابدَّ مِن تحرير أمر هذا المسجد، هل أذن مالكُ البقعة بالصَّلاة فيها وقتًا معيَّنًا، أو وقفه وقفًا مطلقًا ؟

وعليه؛ فليسَ لكَ إغلاق المسجد في أيّ حالٍ مِن الأحوال حتى يُحرر لكَ الورثةُ أمر المسجد، وإلا فلكَ فسخُ البيع، والله أعلم .

 

أملاه :

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

حرر في 15 ذي القعدة 1435هـ