الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد، وعلى آله وصحبه، أمَّا بعد :
فإنَّ ظاهر الحال حسبما ذكرت -أيُّها السَّائل- أنَّ الدور الأسفل وقفٌ؛ فإنَّ مِن صور الوقف -كما ذكر الفقهاءُ- أن يفتحَ الإنسانُ داره ويأذن بالصَّلاة فيها، فلابدَّ مِن تحرير أمر هذا المسجد، هل أذن مالكُ البقعة بالصَّلاة فيها وقتًا معيَّنًا، أو وقفه وقفًا مطلقًا ؟
وعليه؛ فليسَ لكَ إغلاق المسجد في أيّ حالٍ مِن الأحوال حتى يُحرر لكَ الورثةُ أمر المسجد، وإلا فلكَ فسخُ البيع، والله أعلم .
أملاه :
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
حرر في 15 ذي القعدة 1435هـ