الرئيسية/فتاوى/حكم الجهر بالقراءة للمنفرد في الصلوات الجهرية
share

حكم الجهر بالقراءة للمنفرد في الصلوات الجهرية

السؤال :

هل إذا قمتُ في صلاة الليل يُشرَعُ لي أن أجهرَ بالقراءة؟ وكذلك لو فاتتني صلاةُ العشاء أو المغرب وقضيتها، هل أجهرُ بالصَّلاة ولو كنتُ وحدي ؟

 

 الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :

فالجهرُ والإسرارُ بالقراءة والتَّكبيرات في الصَّلاة تُتَّبع فيه السُّنَّة في صلاة الجماعة، وهذا مفصَّل في الأحاديث، وفي بيان الفقهاء لأحكام الصَّلوات، وأمَّا إذا كانَ الإنسانُ يصلّي وحده، فالمعروفُ عند العلماء أنَّه مخيَّر بين الجهر والإسرار، فيختار مِن ذلك ما يراه أصلح لحاله، وأعون له على صلاته، بل ظاهر السُّنَّة يدلُّ على أنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يكن يجهر بقراءته في قيام الليل إذا صلَّى وحده؛ فعائشة -رضي الله عنها- أخبرت عن صلاته في الليل؛ عددها وصفتها، ولم تذكر السُّور التي قرأ بها، ولا ذكرت أنَّه -عليه الصَّلاة والسَّلام- كان يجهر أو يُسر، بل لما ذكرت صلاته لركعتي الفجر ذكرت أنَّه يخففها، قالت: "حتى أقول: أَقَرأَ بأم الكتاب أم لا؟"

وبعد؛ فالأمرُ واسع، والمرأةُ في هذا كالرَّجل ما لم يكن بحضرتها رجالٌ أجانب، والحمدُ لله ربِّ العالمين .

 

أملاه :

عبد الرَّحمن بن ناصر البرَّاك

في 8 رجب 1436هـ