الرئيسية/فتاوى/قسمة تركة بين زوج وثلاث بنات
file_downloadshare

قسمة تركة بين زوج وثلاث بنات

السؤال :

إذا ماتت امرأة وليس لها ورثة إلا زوج وثلاث بنات .

فللزَّوج الرُّبع، والباقي للبنات؛ فرضًا وردًّا .