الرئيسية/فتاوى/حكم الطلاق في الحيض
file_downloadshare

حكم الطلاق في الحيض

السؤال :

هل يصح الإحتجاج بقول الله تعالى: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]، على تحريمِ الطَّلاق في حال الحيض ؟

 

نعم هذه استدلَّ بها، فجاء بالحديث: (فتلكَ العدَّةُ التي أمرَ اللهُ أنْ تُطلَّق لها النّساءُ) جاءَ هذا في حديث ابن عمر لمَّا طلَّق امرأته وهي حائضٌ فأمرَهُ النَّبيُّ أن يردَّها وقال: (فليمْسِكْها حتَّى تَطْهُرَ ثمَّ تَحيضُ ثمَّ تطهرَ ثمَّ إنْ شاءَ طلَّقَها قبلَ أنْ يمسَّها فتلكَ العدَّةُ التي أمرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ) .