الرئيسية/فتاوى/حكم لبس المرأة الكمامة في العمرة بدون عذر
file_downloadshare

حكم لبس المرأة الكمامة في العمرة بدون عذر

السؤال :

ما حكمُ لُبْسِ الكَمَّامةِ -لِمَنْ أرادتِ العمرةَ- لغيرِ عذرٍ طبيٍّ ؟

 

عندي أنه يُكرَهُ فقط؛ لأنَّه ليسَ غطاءً على الوجه، الكمَّامة على الفمِ والأنفِ بس [فقط]، والله أعلم .