الرئيسية/فتاوى/حكم الاستخارة عند العزيمة على أمر
file_downloadshare

حكم الاستخارة عند العزيمة على أمر

السؤال :

عندَ العزمِ على أمرٍ بلا تردُّدٍ، هل تُشرَعُ الاستخارةُ ؟

نعم الاستخارةُ مشروعةٌ سواءً كان عند الإنسان تردُّد أو لم يكن.. أو ليس عنده تردد لأنه في الحديث: (إذا همَّ أحدُكُم بالأمرِ) همَّ، ولم يقيدُه بالتَّردد، فصلاةُ الاستخارة لا تختصُّ بحال الترددِ، بل تتعلَّق بوجود الرغبة في مشروعٍ أو فعلٍ من الأفعال أو أمرٍ من الأمور، فالإنسانُ في حاجةٍ إلى هدايةِ ربه وتوفيقه، سواء كان مترددًا في الأمر أو لم يكن مترددًا .

 

السؤال: وما ضابطُ الأمورِ التي تُشرَعُ فيها الاستخارةُ، والتي لا تُشرَعُ فيها ؟

الشيخ: الأمورُ التي لا يعلم الإنسان فيها الخَيرة، لا تُشرعُ الاستخارة في أن تتصدَّق أو تصلِّي أو تحجَّ إلا إذا كان عندك حالةٌ من حالةِ خوف أو شيء من هذا القَبيل ممكن، أما مجرد فعل هذا الخيرِ العبادات كلها خير، ما أمرَ الله به فلا تُشرعُ له الاستخارة، الاستخارة في أمر، ولهذا يقول المستخير: "إن كنتَ تعلمُ أن هذا الأمر خيرٌ لي"، أمَّا ما تعلمُ من شرع الله أنه خير فلا مُوجِبَ للاستخارة فيه، لكن مثل الزواجُ، مثل مشاركة إنسان في تجارةٍ، هذا لا تدري عن عواقبه أمورٌ كونيَّة ليست.. أو الدخولُ في مشروع مثلًا، أمَّا الأمور التي تعلمُ من حكمِ الله وشرعِه أنه خيرٌ .