هذا العقارُ إنْ كانَ سكنًا فهذا من ضروريَّاتِه، وإنْ كانَ للاستفادةِ منه فهو موردٌ من موارد حاجاتِه، فإذا كانَ لا يكفيه فيجوزُ دفعُ الزَّكاةِ له، إذا كانَ دخلُ هذا العقارِ لا يكفيه فإنَّه يُعطَى مِن الزَّكاةِ، لأنَّ المقصودَ مِن الزَّكاةِ تأمينُ الكفايةِ .