الرئيسية/فتاوى/حكم إعطاء الزكاة لمحتاج يملك عقارا
file_downloadshare

حكم إعطاء الزكاة لمحتاج يملك عقارا

السؤال :

ما حكمُ دفعِ الزَّكاةِ لمحتاجٍ يملكُ عقارًا، علمًا بأنَّ العرفَ السَّائدَ في البلدِ أنَّ العقارَ لا يُباعُ إلَّا في الضَّرورةِ القصوى كالحاجةِ لتزويجِ الأولادِ أو الحاجةِ لعمليَّةٍ طارئةٍ ؟

 

هذا العقارُ إنْ كانَ سكنًا فهذا من ضروريَّاتِه، وإنْ كانَ للاستفادةِ منه فهو موردٌ من موارد حاجاتِه، فإذا كانَ لا يكفيه فيجوزُ دفعُ الزَّكاةِ له، إذا كانَ دخلُ هذا العقارِ لا يكفيه فإنَّه يُعطَى مِن الزَّكاةِ، لأنَّ المقصودَ مِن الزَّكاةِ تأمينُ الكفايةِ .