الرئيسية/فتاوى/الرد على شبهة الأخذ من اللحية كما فعل عبدالله بن عمر
file_downloadshare

الرد على شبهة الأخذ من اللحية كما فعل عبدالله بن عمر

السؤال :

انتشرَ بينَ بعضِ المستقيمين الأخذُ مِن اللِّحيةِ وعندَما أقولُ لهم أنَّ علماءَنا يفتونَ بعدمِ جوازِ الأخذِ مِن اللِّحيةِ يقولونَ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُ- وهوَ صحابيٌّ جليلٌ كانَ يأخذُ مِن لحيتِهِ، فكيفَ الرَّدُّ على هذهِ الشُّبهةِ ؟

 

الرَّدُّ على هذهِ الشُّبهةِ أنَّ الرَّسولَ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- أمرَ بإعفاءِ اللِّحيةِ وإرخائِها، فلا تُعارَضُ السُّنَّةُ الصَّحيحةُ باجتهادِ صحابيٍّ، ابنُ عمرَ -رضيَ اللهُ عنهُ- لا تُعارَضُ باجتهادِه وفعلِه سنَّةُ الرَّسولِ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، إذا تعارضَ قولُ صحابيٍّ أو فعلُه معَ حديثِ رسولِ اللهِ وجبَ تقديمُ حديثِ الرَّسولِ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-، أنتَ مأمورٌ باتِّباعِ الرَّسولِ أم باتِّباعِ ابنِ عمرَ؟! .