الرئيسية/فتاوى/حكم دفع المال للتخلص من الظالم
file_downloadshare

حكم دفع المال للتخلص من الظالم

السؤال :

أحدُ الموظَّفينَ في بعضِ البلدانِ في قطاعِ الجماركِ طلبَ منِّي مالًا وذلكَ لإدخالِ سيارةٍ، وإنْ لمْ أفعلْ فلنْ أستطيعَ المرورَ، معَ العلمِ أنَّ القانونَ يسمحُ لي بالمرورِ دونَ أيِّ مشكلةٍ، فهلْ إذا أعطيتُهُ مالًا يُعتبَرُ رِشوةً؟ وهلِ الذنبُ..

 

يُعتبَرُ تخلُّصًا من الظالم، ما دام أنَّ منعَهُ لك ظلمٌ فلك أن تتخلَّصَ من ظلمِهِ، مثل مَنْ وقفَ في طريقِكَ وقال: "ما تمرّ إلا أن تعطيني كذا وكذا"، فالتخلُّصُ من الظالمِ يجوزُ دفعُهُ بالمال، الظالم يجوزُ دفعُ ظلمِهِ بإعطائِهِ شيئًا من المال .