الرئيسية/فتاوى/حكم سداد الدين من زكاة مال أم زوجتي
file_downloadshare

حكم سداد الدين من زكاة مال أم زوجتي

السؤال :

عندي ديونٌ، وأمُّ زوجتي أخرجَتْ زكاةَ مالِها وأعطَتْها لابنتِها لكي توزِّعَهُ على الفقراءِ فأعطَتْهُ لي لأسدِّدَ ديوني فما حكمُ ذلكَ ؟

 

إنْ كانَ الدُّيونُ الَّتي عليكَ ليسَ لها مقابلٌ، ليسَ عندَكَ ما تسدِّدُ منه، فأنتَ غارمٌ وأخذُكَ الزَّكاةَ لسدادِ الدَّينِ جائزٌ، ما دامَ أنَّ هذا الدَّينَ ليسَ له مقابلٌ عندَك، ولم يكنْ بتسبُّبٍ منكَ لتملُّكِ عقارٍ أو أموالٍ، فمَن اشترى سلعةً وصارَ مَدِينًا فليسَ له أنْ يأخذَ الزَّكاةَ لسدادِ هذا الدَّينِ؛ لأنَّ السِّلعةَ موجودةٌ، بِعْها وسدِّدْ .