المقصود المالُ إذا حالَ عليه الحولُ منذ استفادتِهِ ومنذ حصولِه وتملُّكِهِ تجبُ فيه زكاةٌ إذا كان من النقودِ والدَّراهم فربعُ العُشر، اثنين ونصف في المئة، وكونه مرصودٌ لزواجٍ أو لمشروعٍ آخر مثلًا لا يُسقِطُ الزكاة عنه، تجبُ فيه الزكاة ولو كانَ مرصودًا لحاجة .