الرئيسية/فتاوى/حكم أخذ الابن من زكاة جدته إذا وكلته بإخراجها
file_downloadshare

حكم أخذ الابن من زكاة جدته إذا وكلته بإخراجها

السؤال :

جدَّتِي مصابةٌ بمرضِ الخَرَفِ ولا تدري ماذا يدورُ حولَها، وقبلَ مُدَّةٍ وكَّلتنِي عَنْ أموالِها في البنكِ بموافقةِ ابنتَيْها وأنا أقومُ بإخراجِ الزكاةِ عَن تلكَ الأموالِ، فهلْ يجوزُ أن آخذَ مِن أموالِ زكاةِ جدَّتِي، علمًا أنَّ حالتِي المادية صعبةٌ جدًا ؟

 

أنتَ وكيلٌ ليسَ لكَ أن تأخذَ -مما وُكّلتَ فيه- لنفسكَ، لا تأخذْ مما وُكلت فيه لنفسِكَ، إلا إذا كانتْ جدتُكَ غنية وأنتَ فقيرٌ فتأخذ مِن مالها قَدْرَ كفايتكَ؛ لأنَّها تجبُ عليها نفقتكَ، جدتك تجبُ عليها نفقتكَ ما دامتْ غنيةً وأنتَ فقير، وليس لك مَنْ يُنفقُ عليك سواها، إذا لم يكن عندك مالٌ أنتَ فقير وليس هناك مَنْ يُنفق عليك وجدتكَ غنيةٌ فإنَّ نفقتكَ تجبُ على جدتكَ، فتأخذُ مِن مالها كفايتكَ بالمعروف .

 

القارئ: وكيفَ أتوبُ مما أخذتُهُ سابقًا ؟

الشيخ: تردُّهُ إلى حسابِها، وإن كانَ زكاةً تخرجُهُ تصرفُهُ في مُستحقي الزكاة .