تُخرَجُ العُشرُ أو نصفِ العُشرِ، ما سُقِيَ بمؤونةٍ فالواجبُ فيه نصفُ العشر، وما سُقِيَ بلا مُؤونةٍ الواجبُ فيه العُشر، ويُخرَجُ نفسُ التمر، يُخرج تمر، يُعطى للفقراء تمرًا، وإن كان الأصلحُ لهم المالُ والنقودُ يُباعُ ويُدفَعُ إليهم، فأنت إذا كانت التمرة مثلًا ألف كيلو فزكاتُها مئة أو خمسين بحسبِ صفة السَّقي، ثم إن كانَ الأصلحُ للفقير أن يُعطَى التمر أعطهِ الفقراء تمرًا، وإن كان القيمة فبعْهُ أو قوِّمْهُ وادفعِ القيمةَ .
القارئ: ومتى تُخرَجُ ؟
الشيخ: تُخرَجُ بعد الجَذَاذ، بعد الجَذاذ، إذا بيعَ إذا جُذَّ التمرُ وصلحَ للتصرّف فيه بالكيلِ والوزنِ والبيعِ والشراء تُخرَجُ الزكاة كما قال الله: وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]، وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، حصادُ الزرعِ وجَذَاذُ النخلِ .