عندَ أهلِ العلمِ أنَّهُ لا تجوزُ المحاباةُ في الزَّكاةِ، وأنتَ تعطيهِ؛ لأنَّهُ سيسدِّدُ لك الدَّينَ الَّذي لكَ عليه، بل في كلامِك أنَّك تعطيهِ عطاءً شكليًّا، يعني تعطيهِ ثمَّ تُرجِعُ المبلغَ لحسابِكَ، يعني تنويهِ أنَّكَ أعطيْتَهُ، وأنتَ جعلْتَهُ في حسابِكَ سدادًا عنهُ، لا، هذا الَّذي يظهرُ لي أنَّه لا يجوزُ، فيهِ محاباةٌ .