الرئيسية/فتاوى/حكم إعطاء الزكاة لشخص ليسدد لي الدين
file_downloadshare

حكم إعطاء الزكاة لشخص ليسدد لي الدين

السؤال :

لديَّ زكاةُ مالٍ تخصُّ ولدي وأنا قائمٌ على توزيعِها لِمَنْ يستحقُّها، وعندي شقَّةٌ سكنَها أحدُ الإخوةِ، وحصلَتْ لديهِ ظروفٌ مادِّيَّةٌ، فخرجَ ولم يستطعْ دفعَ المبلغَ المتبقيَّ مِن قيمةِ الإيجارِ، فهل يجوزُ لي أنْ أدفعَ لهُ مِن هذهِ الزَّكاةِ ثمَّ أُرجعُ المبلغَ الَّذي في ذمَّتِهِ لحسابي، علمًا أنَّ صاحبَ الزَّكاةِ أخبرْتُهُ بذلكَ ؟

 

عندَ أهلِ العلمِ أنَّهُ لا تجوزُ المحاباةُ في الزَّكاةِ، وأنتَ تعطيهِ؛ لأنَّهُ سيسدِّدُ لك الدَّينَ الَّذي لكَ عليه، بل في كلامِك أنَّك تعطيهِ عطاءً شكليًّا، يعني تعطيهِ ثمَّ تُرجِعُ المبلغَ لحسابِكَ، يعني تنويهِ أنَّكَ أعطيْتَهُ، وأنتَ جعلْتَهُ في حسابِكَ سدادًا عنهُ، لا، هذا الَّذي يظهرُ لي أنَّه لا يجوزُ، فيهِ محاباةٌ .