الرئيسية/فتاوى/حكم الصلاة خلف المقام لمن طاف متطوعا
file_downloadshare

حكم الصلاة خلف المقام لمن طاف متطوعا

السؤال :

مَنْ طافَ للتطوّعِ فهَل يُصلِّي ركعتَيْنِ خلفَ الـمَقَامِ، أمْ أنَّ هذا خاصٌّ بالحجِّ والعمرةِ ؟

 

لا لا، عامٌّ، مَن طافَ بالبيت سبعةَ أشواط يُسَنُّ له أن يصلِّي ركعتينِ عند المقام أو في المسجدِ في أيِّ مكان، كلُّ طوافٍ.. كلُّ أسبوعِ طوافٍ له ركعتانِ .