يجوزُ إعانةُ المتزوِّجِ مِن الزَّكاةِ لكن في الأمورِ الضَّروريَّةِ كالمهرِ وإيجارِ السَّكنِ والأمورِ الضَّروريَّةِ، أمَّا الكماليَّاتُ فلا يجوزُ أنْ يُعطَى للكماليَّاتِ، ولا يُعطَى لإقامةِ الولائمِ هذه الَّتي يتعدَّى فيها النَّاسُ المشروعَ، لا يُعطَى من الزَّكاةِ لمثلِ هذا، يُعطَى للأمورِ الضَّروريَّةِ الَّتي لابدَّ منها لمن يريدُ الزَّواجَ أو للمتزوِّجِ .