إذا كانَ يعتقدُ أنَّ الفجرَ قد طلعَ حقيقةً فصيامُه بطلَ، وإنْ كانَ لا، يشكُّ أنَّ التَّقويمَ مثلًا أو التَّوقيتَ المقرَّرَ أنَّه ليس بمضبوطٍ، فصيامُه صحيحٌ؛ لأنَّه شربَ شاكًّا في طلوعِ الفجرِ، فمَن أكلَ أو شربَ شاكًّا في طلوعِ الفجرِ صحَّ صومُه، ومَن أكلَ أو شربَ يعتقدُ أنَّه طلعَ الفجرُ فصيامُه باطلٌ .