ما يظهرُ لي فيه مانع، كونه أعطاها، المنزلُ مَنَحَهُ لها، للزوجِ أن يمنحَ زوجتَهُ ما شاءَ مِن مالِهِ، ما دام حيًّا لا على سبيلِ الوصيةِ، الوصيةُ (لا وصيةَ لوارثٍ) أمَّا أن يهبَ زوجتَهُ شيئًا من مالِهِ كثيرًا أو قليلًا فلا بأس به، وليسَ هو كإعطاءِ بعضِ أولادِهِ؛ لأنَّهُ يجبُ العدلُ بين أولادِهِ .