الرئيسية/فتاوى/حكم هبة الرجل لزوجته نصف ماله وتسجيل المنزل باسمها
file_downloadshare

حكم هبة الرجل لزوجته نصف ماله وتسجيل المنزل باسمها

السؤال :

رجل قامَ بتسجيلِ المنزلِ لزوجِهِ، وأعطاها نصفَ مالِهِ، وسجَّلَ أيضًا عقاراتَهُ باسمِهِ واسمِهِا، وهذهِ الزوجةِ لديها أبناءٌ مِن طليقِها، فما حكمُ فعلِهِ ؟

 

ما يظهرُ لي فيه مانع، كونه أعطاها، المنزلُ مَنَحَهُ لها، للزوجِ أن يمنحَ زوجتَهُ ما شاءَ مِن مالِهِ، ما دام حيًّا لا على سبيلِ الوصيةِ، الوصيةُ (لا وصيةَ لوارثٍ) أمَّا أن يهبَ زوجتَهُ شيئًا من مالِهِ كثيرًا أو قليلًا فلا بأس به، وليسَ هو كإعطاءِ بعضِ أولادِهِ؛ لأنَّهُ يجبُ العدلُ بين أولادِهِ .