الرئيسية/فتاوى/قسمة تركة بين أختين لأب وثلاثة إخوان لأم وثلاث أخوات لأم
file_downloadshare

قسمة تركة بين أختين لأب وثلاثة إخوان لأم وثلاث أخوات لأم

السؤال :

تُوفِّي أخي مِن والدي وليسَ له أولادٌ ولا زوجةٌ ولا أخٌ شقيقٌ، ووالدي مُتوفًى، ووالدتُهُ كذلكَ، وله مِن الأبِ أُختَيْنِ، ومِن الأمِّ ثلاثُ إخوانٍ وثلاثُ أخواتٍ، كيفَ يتمُّ توزيعُ الميراثُ عليهِم ؟

للإخوة لأم الثلاثةُ الأخواتُ والإخوةُ الثلاثة لهم ثلثُ التركة، لهم ثلثُ التركة، يُقسَمُ بين ستة، بنين وبنات على السَّواء، والباقي لأخويهِ للأب، هذه صفةُ القِسمة .

 

طالب: أختين للأب

الشيخ: أختين للأب والا [أو] أخوين؟

الطالب: أخ وأختين …

الشيخ: عندك أيش يا "محمد"؟

القارئ: يقول: وله من الأب أختين

الشيخ: أختين، طيب بس [فقط]؟

القارئ: ومن الأم ثلاثُ إخوانٍ وثلاثُ أخوات

الشيخ: للأخواتِ الشَّقيقتين لهما الثُّلثان، وللأخواتِ لأمٍّ الثُّلُث، الإخوة لأمّ ثلاثةٌ وثلاث، ذكور وإناث، لهم الثُّلث يُقسَم بينهم على السواء، وثلثان الباقي.. بل ما نقول الباقي، نقولُ: ثلثان؛ لأنَّهما يَرِثان بالفرضِ ما دام أنهما أختان، أختانِ لأب يقول؟

القارئ: نعم، ولَهُ مِن الأبِ أختَيْنِ

الشيخ: نعم، لهما الثُّلثان، بينهما لكلِّ واحدة ثلثٌ، والإخوةُ لأمٍّ بينهم جميعًا السِّتة لهم ثلثٌ فقط، ذَكَرُهُمْ وأُنْثَاهم سواءٌ

طالب: والسائل يا شيخ أخٌ لأبً أيضًا

الشيخ: السائل ما بيَّن، السائل

طالب: أخٌ لأبي

الشيخ: إذا كان أخٌ لأبٍ فهو شريك لأخواته، للأخواتِ لأمٍّ: الثلث، والباقي للإخوة لأبٍ بينهم المبلغ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11] يعني الحاصل مِن السؤال: أنَّ الميتَ خلَّفَ أختَيْنِ لأبٍ، أخٌ وأختين لأب، وثلاثُ أخوات لأم، وثلاثةُ إخوة لأم، والقِسمة تكون هكذا، للإخوة لأمٍّ الذكور والإناث لهم الثُّلث، والباقي للأخِ لأب وأختَيْهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، المشكلُ طريقةُ عرضِ السؤال هي التي صار فيها، نعيدُ ونؤكدُ أن هذا الميت خلَّفَ ثلاثةَ إخوة لأم وثلاثَ أخوات لأم، وثلاثةَ إخوة أخٌ وأختان لأب، والقسمة قلنا للإخوة لأمٍّ الذكور والإناث لهم الثلث يقتسمونه على السَّواءِ، والباقي للأخِ لأب وأختَيْهِ لأب لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.