الرئيسية/فتاوى/حكم من شهد بما لا يعلم بناء على ثقة صديقه
file_downloadshare

حكم من شهد بما لا يعلم بناء على ثقة صديقه

السؤال :

طلبَ مني صديقِي أنْ أشهدَ معَهُ في المحكمةِ لخالِهِ وأنَّه يريدُ أنْ يكتبَ أملاكَ زوجتِهِ باسمِهِ وهِيَ راضيةٌ، فشهدتُ بأني أعرفُ خالَهُ وزوجتَهُ وأنا جارٌ لهمْ في الحيِّ، وأنا في الحقيقةِ لا أعرفُ الرجلَ ولا زوجتَهُ، ولكن مِن بابِ الثقةِ في صديقِي، فهلْ تُعتبَرُ شهادتي شهادةَ زورٍ ؟

 

نعم، شهدتَ بما لا تعلمُ، القاضي يسألكَ: "هل تعلم، تعرفُ فلانًا وفلانةً وأنها راضية بهبةِ أموالها لزوجِها؟"، وهل كنتَ تعلم هذا!؟ هذا شهادةُ زورٍ، فعليكَ التوبة .

 

القارئ: وما هِيَ الكفارةُ ؟

الشيخ: ما لها كفارة، شهادةُ الزور ما لها كفارة، إلَّا أن تُكذِّبَ نفسكَ وتعترفَ عند القاضي أنك أخطأتَ وشهدتَ بما لا تعلمُ، هذه كفارتُها، وهذا غلطٌ يقعُ فيه كثيرٌ من الناسِ يشهدون بناءً على الثقةِ بفلان أو فلان .