ينبغي أنْ تُسْلِمَ وتُخفِي إسلامَها إذا كانتْ تخشى على نفسِها بس [فقط] تُسْلِمَ وتُخفِي إسلامَها إذا كانت تخشى على نفسِها .
طالب: بالنسبة للمرأة التي تحتَ القسيس إذا أسلمتْ هل تبقى عنده، هل تبقى تحته ؟
الشيخ: قلتُ: تُخفِي إسلامَها إذا كانت تخشى على نفسِها .
طالب: نعم شيخنا لكن بهذا الحال لا حرجَ أن تبقى تحتَهُ وهو كاهنٌ إذا أسلمتْ إسلامًا مَخفيًّا .
الشيخ: هي لا يَحِلُّ لها ولا تَحِلُّ له، لا تَحِلُّ له ولا يحلُّ لها، لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] لكن لا يُؤمَن إذا كانت.. إذا قيلَ لها ذلك أنها لا تُسلِم، فنحنُ لا نذكرُ لها مثلَ هذا الشيءِ ابتداءً؛ لأنه يُخشَى ألا تُسلِم، فإذا أسلمتْ تتعلَّمُ أحكامَ الإسلامِ ثم اللهُ يُصلِحُ حالها، أما أن نقولَ لها: إذا أسلمتِ خلاص تنفصلين عن زوجكِ وكذا، يمكن أن يكون هذا عائقًا لها عن الإسلام، فَدَعْهَا تُسلِمُ وبعدما تُسلِمُ تعملُ بما تستطيعُ من أحكامِ الشريعةِ .