الرئيسية/فتاوى/حكم القنوت في صلاة الفجر
file_downloadshare

حكم القنوت في صلاة الفجر

السؤال :

قالَ البغويُّ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238] "وَالْقُنُوتُ طُولُ الْقِيَامِ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ مَخْصُوصَةٌ بِطُولِ الْقِيَامِ وَبِالْقُنُوتِ"، فهل القنوتُ سنَّةٌ في صلاةِ الفجرِ ؟

 

الصَّوابُ أنَّه ليسَ بسنَّةٍ، كانَ الرَّسولُ يقنتُ في النَّوازلِ بالفجرِ وغيرِهِ، أمَّا قنوتٌ دائمٌ فهذا لم يثبتْ عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، إلَّا القنوت بطولِ القيامِ فهذا ظاهرٌ إذا أُريدَ بالقنوتِ طولُ القيامِ نعم فإنَّ صلاةَ الفجرِ مخصوصةٌ بطولِ القراءةِ، أمَّا القنوتُ بمفهومِه المشهورِ وهو الدُّعاءُ في مثلِ: "اللَّهُمَّ اهْدِنا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنا فِيمَنْ عَافَيْتَ" فهذا لم يثبتْ عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- .