الرئيسية/فتاوى/قسمة تركة بين زوجة وولدين وبنت
file_downloadshare

قسمة تركة بين زوجة وولدين وبنت

السؤال :

تُوفِّيَ والدي منذُ سنتينِ وتركَ منزلًا ودكانًا أعيشُ معَ والدتي وأختي وأخي في ذلكَ المنزلِ وأقومُ أنا وأخي بالإنفاقِ عليهما مِن خلالِ عملِنا في دكانِ الوالدِ معَ تحمُّلِ جميعِ مصاريفِ المنزلِ، والسُّؤالُ عن كيفيَّةِ تقسيمِ تركةِ الوالدِ بينَنا ؟

 

القسمةُ واضحةٌ: لأمِّكم الثُّمنُ والباقي لكما ولأختِكم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11]، فتركةُ الوالدِ -سواءً كانَتْ نقودًا أو عقارًا- تكونُ ثمانيةَ أجزاءٍ ثمنٌ واحدٌ منها للأمِّ لأنَّها الزَّوجةُ، ثمَّ الباقي يُقسَمُ بينَكم وأنتم رجلانِ وبنتٌ فيكونُ الباقي خمسةُ أجزاءِ لكلِّ واحدٍ منكما لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، لكما الأخوان لكما أربعةُ أسهمٍ، وللبنتِ سهمٌ، يعني تقسمُ أوَّلًا ثمانية، ثمانية أجزاءٍ، واحدٌ منها للأمِّ الَّتي هي الزَّوجةُ، والباقي يُجعَلُ خمسةَ أسهمٍ أربعةٌ للابنينِ لكما الأخوين، وواحدٌ للأختِ لأختِكما .