الرئيسية/فتاوى/حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها التي ينفق عليها إخوتها
file_downloadshare

حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها التي ينفق عليها إخوتها

السؤال :

والدتي أخذتْ إرثًا ولها مالٌ عليهِ زكاةٌ، فهلْ يجوزُ أنْ تعطيَنِي مِن زكاةِ مالِها؛ لأنِّي ابنتُها وغيرُ متزوجةٍ ولا عاملةٍ وأعيشُ معَها في بيتٍ واحدٍ والذي يصرفُ علينا همْ إخوتِي ؟

 

ما دام أن إخوانَكِ قائمونَ بالواجبِ مِن الإنفاقِ عليكِ وعلى أُمِّهم فأنتِ ليست فقيرة، أنتِ غنيةٌ بإنفاق إخوانكِ عليكِ وعلى أمكِ، والزكاةُ إنما تُصرَفُ للفقراء، صحيح أنكِ ما عندك دَخَلٌ خاصٌّ، لكن ما دام إخوانك ينفقون عليكم إلا إذا كان إخوانكِ لا يُوفِّرونَ الكفايةَ وأنهم يُنفقون بعضَ الشيء وعليكم نقصٌ، هذه ناحية، الناحيةُ الثانية: أنَّ أمكِ لا يصلحُ أن تُعطِي زكاتَها ابنتَها؛ لأنَّ في هذا نوعُ مُحاباةٍ، لكن إذا أحسنتْ أمكِ عليكِ بعضَ الشيءِ مِن مالِها مساعدةً لكِ فلا بأس، لكن مِن غيرِ الزكاة .